أما صدقة إذا اتصف بها [7] فلا بأس، وكذا حكم جلالها [8] وقلائدها تأسيا [9] بالنبي صلى الله عليه وآله، وكذا يكره بيعها وشبهه [10] (بل يتصدق بها) [11] وروي [12] جعله [13] مصلى ينتفع به في البيت [14].
(وأما الحلق فيتخير بينه وبين التقصير، والحلق أفضل) الفردين
[1] أي الأضحية.
[2] الوسائل كتاب الحج أبواب الذبح باب 40 حديث 1.
[3] أي قيل: بوجوب دفع الأضحية بأجمعها صدقة إذن فلا إشكال في دفع جميع الثمن صدقة.
[4] أي حين وجوب دفع تمام الأضحية صدقة.
[5] أي الأضحية.
[6] أي إعطاء الجلود إلى الجزار وهو الذابح.
[7] أي إذا اتصف الجزار بالفقر.
[8] بالكسر جمع جل بالضم والفتح وهو للدابة كالثوب الذي يلبس أي تكره إعطاء هذه الأشياء أجرة للجزار.
[9] الوسائل كتاب الحج أبواب الذبح باب 43 حديث 3.
[10] كهبتها.
[11] أي بالجلود.
[12] الوسائل كتاب الحج أبواب الذبح باب 43 حديث 5.
[13] أي الجلد.
[14] أي في داره.
[2] الوسائل كتاب الحج أبواب الذبح باب 40 حديث 1.
[3] أي قيل: بوجوب دفع الأضحية بأجمعها صدقة إذن فلا إشكال في دفع جميع الثمن صدقة.
[4] أي حين وجوب دفع تمام الأضحية صدقة.
[5] أي الأضحية.
[6] أي إعطاء الجلود إلى الجزار وهو الذابح.
[7] أي إذا اتصف الجزار بالفقر.
[8] بالكسر جمع جل بالضم والفتح وهو للدابة كالثوب الذي يلبس أي تكره إعطاء هذه الأشياء أجرة للجزار.
[9] الوسائل كتاب الحج أبواب الذبح باب 43 حديث 3.
[10] كهبتها.
[11] أي بالجلود.
[12] الوسائل كتاب الحج أبواب الذبح باب 43 حديث 5.
[13] أي الجلد.
[14] أي في داره.