responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 2  صفحه : 305
(ويستحب التضحية بما يشتريه) وما في حكمه [1]، (ويكره بما يربيه) للنهي عنه [2]، ولأنه يورث القسوة، (وأيامها) أي أيام الأضحية (بمنى أربعة أولها النحر، وبالأمصار) وإن كان بمكة (ثلاثة) أولها النحر كذلك [3]. وأول وقتها من يوم النحر طلوع الشمس ومضي قدر صلاة العيد والخطبتين بعده [4] ولو فاتت لم تقض، إلا أن تكون واجبة بنذر وشبهه [5] (ولو تعذرت [6] تصدق بثمنها [7]) إن اتفق [8] في الأثمان ما يجزي منها [9]، أو ما يريد إخراجه [10].

[1] كما لو وهب له.
[2] الوسائل كتاب الحج أبواب الذبح باب 61 الحديث 1.
[3] أي كما في منى أولها النحر، كذلك في الأمصار أولها النحر.
[4] أي بعد طلوع الشمس.
[5] كالعهد واليمين.
[6] أي الأضحية.
[7] أي بثمن الأضحية.
[8] فاعل اتفق (مال الموصولة) الذي في قول (الشارح) رحمه الله:
(ما يجزي).
[9] أي من الأضحية.
فالمعنى أنه في صورة تعذر الأضحية وعدم وجودها يدفع ثمنها صدقة إن اتفقت قيم الأضحية بأن كانت الأثمان في الجميع واحدة إلى كل واحد من الغنم قيمته دينار أن مثلا فهنا يدفع دينارين إلى الفقير صدقة.
[10] أي في صورة تعذر الأضحية ودفع ثمنها عنها صدقة أو الذي يريد المكلف إخراجه أضحية كما لو أراد إخراج بقرة لا بد أن تكون البقرة في السن والسمن وخلقتها متفقة الثمن مع بقية أفرادها إلى مثلها.
نام کتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 2  صفحه : 305
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست