responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 2  صفحه : 303
(ولو ضل فذبحه الواجد) عن صاحبه في محله [1] (أجزأ) عنه [2] للنص [3]. أما لو ذبحه في غيره [4]، أو عن غيره [5]، أو لا بنيته [6] لم يجز، (ولا يجزي ذبح هدي التمتع) من غير صاحبه لو ضل، (لعدم التعيين) للذبح، إذ يجوز لصاحبه إبداله قبل الذبح، بخلاف هدي القران فإنه يتعين ذبحه بالإشعار، أو التقليد، وهذا هو المشهور.
والأقوى وهو الذي اختاره في الدروس الإجزاء [7]، لدلالة الأخبار [8] الصحيحة عليه. وحينئذ [9] فيسقط الأكل منه، ويصرف في الجهتين الأخريين، ويستحب لواجده تعريفه قبل الذبح وبعده ما دام وقت الذبح باقيا، ليدفع عن صاحبه غرامة الإبدال [10].

أي في محل الذبح.
[2] أي عن صاحبه.
[3] الوسائل كتاب الحج أبواب الذبح باب 18 الحديث 2.
[4] أي في غير محل الذبح.
[5] أي عن غير صاحب الهدي.
[6] أي لا بنية الهدي.
هذه الوجوه كلها في هدي (القران).
[7] أي إجزاء ذبح الهدي الضال لو وجده غير صاحبه إن ذبحه عن صاحبه.
[8] الوسائل كتاب الحج أبواب الذبح باب 28 الحديث 2.
[9] أي حين يذبح هدي التمتع غير صاحبه يسقط وجوب الأكل منه لصاحبه، بل يصرفه الذابح في الجهتين الأخيرتين وهما:
(الصدقة، والاهداء).
[10] حتى لا يشتري صاحب الهدي هديا آخر ويتضرر به.
نام کتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 2  صفحه : 303
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست