responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 2  صفحه : 279
جعله [1] من قسم الاختياري، حيث خص الاضطراري بما بعد طلوع الشمس، ونبه على حكمه [2] أيضا بقوله: (ولو أفاض قبل الفجر عامدا فشاة)، وناسيا لا شئ عليه. وفي إلحاق الجاهل بالعامد كما في نظائره، أو الناسي قولان [3]، وكذا في ترك أحد الوقوفين [4].
(ويجوز) الإفاضة قبل الفجر (للمرأة والخائف [5])، بل كل مضطر كالراعي والمريض، (والصبي مطلقا [6])، ورفيق المرأة (من غير جبر [7])، ولا يخفى أن ذلك [8] مع نية الوقوف ليلا كما نبه عليه [9] بإيجابه النية له عند وصوله (وحد المشعر ما بين الحياض [10] والمأزمين [11])
[1] أي الاضطراري السابق.
[2] الاضطراري السابق.
[3] قول بأن الجاهل كالعامد في وجوب الشاة عليه.
وقول بأنه كالناسي في عدم وجوب الشاة عليه.
[4] كذا - أي تجب الشاة في ترك أحد الوقوفين.
الوقوف بعرفة. والوقوف بالمشعر الحرام عند عمد.
[5] كالخائف على نفسه، أو عرضه، أو ماله، أو من يخصه.
[6] أي مع عذر، وبدون عذر.
[7] أي من غير حاجة إلى جبران ذلك بفداء شاة ونحوها.
والمراد برفيق المرأة: مرافقها. فهو أيضا يجوز له الإفاضة منها بلا جبران شاة قبل طلوع الفجر.
[8] أي جواز الإفاضة قبل طلوع الفجر.
[9] أي على جواز الإفاضة مع النية.
[10] حدود وادي المحسر.
[12] بالتثنية: الحد الثاني لوادي محسر مقابل الحياض.
نام کتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 2  صفحه : 279
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست