(ويجوز) الإفاضة قبل الفجر (للمرأة والخائف [5])، بل كل مضطر كالراعي والمريض، (والصبي مطلقا [6])، ورفيق المرأة (من غير جبر [7])، ولا يخفى أن ذلك [8] مع نية الوقوف ليلا كما نبه عليه [9] بإيجابه النية له عند وصوله (وحد المشعر ما بين الحياض [10] والمأزمين [11])
[1] أي الاضطراري السابق.
[2] الاضطراري السابق.
[3] قول بأن الجاهل كالعامد في وجوب الشاة عليه.
وقول بأنه كالناسي في عدم وجوب الشاة عليه.
[4] كذا - أي تجب الشاة في ترك أحد الوقوفين.
الوقوف بعرفة. والوقوف بالمشعر الحرام عند عمد.
[5] كالخائف على نفسه، أو عرضه، أو ماله، أو من يخصه.
[6] أي مع عذر، وبدون عذر.
[7] أي من غير حاجة إلى جبران ذلك بفداء شاة ونحوها.
والمراد برفيق المرأة: مرافقها. فهو أيضا يجوز له الإفاضة منها بلا جبران شاة قبل طلوع الفجر.
[8] أي جواز الإفاضة قبل طلوع الفجر.
[9] أي على جواز الإفاضة مع النية.
[10] حدود وادي المحسر.
[12] بالتثنية: الحد الثاني لوادي محسر مقابل الحياض.
[2] الاضطراري السابق.
[3] قول بأن الجاهل كالعامد في وجوب الشاة عليه.
وقول بأنه كالناسي في عدم وجوب الشاة عليه.
[4] كذا - أي تجب الشاة في ترك أحد الوقوفين.
الوقوف بعرفة. والوقوف بالمشعر الحرام عند عمد.
[5] كالخائف على نفسه، أو عرضه، أو ماله، أو من يخصه.
[6] أي مع عذر، وبدون عذر.
[7] أي من غير حاجة إلى جبران ذلك بفداء شاة ونحوها.
والمراد برفيق المرأة: مرافقها. فهو أيضا يجوز له الإفاضة منها بلا جبران شاة قبل طلوع الفجر.
[8] أي جواز الإفاضة قبل طلوع الفجر.
[9] أي على جواز الإفاضة مع النية.
[10] حدود وادي المحسر.
[12] بالتثنية: الحد الثاني لوادي محسر مقابل الحياض.