responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 2  صفحه : 258
النساء لا يقدم لهما) [1])، ولا للقارن (إلا لضرورة. وهو) أي طواف النساء (واجب في كل نسك) حجا كان، أم عمرة (على كل فاعل) للنسك (إلا عمرة التمتع) فلا يجب فيها [2]، (وأوجبه فيها بعض الأصحاب) وهو ضعيف [3]، فيشمل قوله كل فاعل، الذكر والأنثى، والصغير والكبير، ومن يقدر على الجماع وغيره. وهو كذلك إلا أن إطلاق الوجوب على غير المكلف مجاز، والمراد أنه ثابت عليهم حتى لو تركه الصبي حرم عليه النساء بعد البلوغ حتى يفعله، أو يفعل عنه، (وهو متأخر عن السعي)، فلو قدمه عليه عامدا أعاده بعده، وناسيا يجزئ، والجاهل عامد.
(الثالثة - يحرم لبس البرطلة) بضم الباء والطاء وإسكان الراء وتشديد اللام المفتوحة، وهي قلنسوة طويلة كانت تلبس قديما (في الطواف) لما روي [4] من النهي عنها معللا بأنها من زي [5] اليهود، (وقيل) والقائل ابن إدريس واستقربه في الدروس: (يختص) التحريم (بموضع تحريم ستر الرأس) كطواف العمرة، لضعف مستند التحريم [6]. وهو الأقوى، ويمكن حمل النهي على الكراهة بشاهد التعليل [7]، وعلى تقدير
[1] أي المتمتع والمفرد.
[2] لارتباطها بالحج، وطواف النساء الذي للحج يكون لهما [3] لعدم مستند وثيق، ولعدم ذكره في الروايات راجع الوسائل أبواب الطواف الباب الثاني.
[4] الوسائل 2 / 67 أبواب الطواف.
[5] الزي: الهيئة الخاصة في الملبس.
[6] وهي الرواية السابقة: الوسائل 2 / 67 أبواب الطواف وهي ضعيفة [7] لأن مجرد التزيي بزيهم لا يكون حراما، ما لم يكن هناك التشبه
نام کتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 2  صفحه : 258
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست