(الثالثة - يحرم لبس البرطلة) بضم الباء والطاء وإسكان الراء وتشديد اللام المفتوحة، وهي قلنسوة طويلة كانت تلبس قديما (في الطواف) لما روي [4] من النهي عنها معللا بأنها من زي [5] اليهود، (وقيل) والقائل ابن إدريس واستقربه في الدروس: (يختص) التحريم (بموضع تحريم ستر الرأس) كطواف العمرة، لضعف مستند التحريم [6]. وهو الأقوى، ويمكن حمل النهي على الكراهة بشاهد التعليل [7]، وعلى تقدير
[1] أي المتمتع والمفرد.
[2] لارتباطها بالحج، وطواف النساء الذي للحج يكون لهما [3] لعدم مستند وثيق، ولعدم ذكره في الروايات راجع الوسائل أبواب الطواف الباب الثاني.
[4] الوسائل 2 / 67 أبواب الطواف.
[5] الزي: الهيئة الخاصة في الملبس.
[6] وهي الرواية السابقة: الوسائل 2 / 67 أبواب الطواف وهي ضعيفة [7] لأن مجرد التزيي بزيهم لا يكون حراما، ما لم يكن هناك التشبه
[2] لارتباطها بالحج، وطواف النساء الذي للحج يكون لهما [3] لعدم مستند وثيق، ولعدم ذكره في الروايات راجع الوسائل أبواب الطواف الباب الثاني.
[4] الوسائل 2 / 67 أبواب الطواف.
[5] الزي: الهيئة الخاصة في الملبس.
[6] وهي الرواية السابقة: الوسائل 2 / 67 أبواب الطواف وهي ضعيفة [7] لأن مجرد التزيي بزيهم لا يكون حراما، ما لم يكن هناك التشبه