(ولو نسي طواف النساء) حتى خرج من مكة (جازت الاستنابة) فيه (اختيارا) وإن أمكن العود لكن أو اتفق عوده لم يجز [3] الاستنابة أما لو تركه عمدا وجب العود إليه مع الإمكان، ولا تحل النساء بدونه مطلقا حتى العقد، ولو كان امرأة حرم عليها تمكين الزوج على الأصح [4] والجاهل عامد كما مر [5]، ولو كان المنسي بعضا من غير طواف النساء بعد إكمال الأربع جازت الاستنابة فيه [6] كطواف النساء.
(الثانية - يجوز تقديم طواف الحج وسعيه للمفرد)، وكذا القارن (على الوقوف) بعرفة اختيارا، لكن يجددان التلبية عقيب صلاة كل طواف كما مر [7]، (و) كذا يجوز تقديمهما (للمتمتع عند الضرورة) كخوف الحيض، والنفاس المتأخرين، وعليه تجديد التلبية أيضا [8]، (وطواف
[1] أي قبل الطواف، فلو أراد الإحرام بعد الطواف لم يدرك الوقوف.
[2] من حيث إنه لا خصوصية لطوافها بذي الحجة، حتى يقال: إنه يبطل بخروج ذي الحجة.
[3] في نسخة: " لم تجز ".
[4] ومقابل الأصح: احتمال جواز التمكين، بل وجوبه عليها لدى طلب الزوج، لعموم وجوب التمكين.
[5] في مواضع كثيرة، حيث لا عذر إلا للناسي، أما الجاهل بالحكم، أو الموضوع فهو والعالم سواء في كثير من الأحكام، ولا سيما في أعمال الحج.
[6] وإن أمكنه الرجوع.
[7] في المسألة الثانية من الفصل الثاني في أقسام الحج.
[8] أي كما يقدم الطواف والسعي يجب عليه التلبية بعدهما أيضا.
[2] من حيث إنه لا خصوصية لطوافها بذي الحجة، حتى يقال: إنه يبطل بخروج ذي الحجة.
[3] في نسخة: " لم تجز ".
[4] ومقابل الأصح: احتمال جواز التمكين، بل وجوبه عليها لدى طلب الزوج، لعموم وجوب التمكين.
[5] في مواضع كثيرة، حيث لا عذر إلا للناسي، أما الجاهل بالحكم، أو الموضوع فهو والعالم سواء في كثير من الأحكام، ولا سيما في أعمال الحج.
[6] وإن أمكنه الرجوع.
[7] في المسألة الثانية من الفصل الثاني في أقسام الحج.
[8] أي كما يقدم الطواف والسعي يجب عليه التلبية بعدهما أيضا.