(وإدخال الحجر [9]) في الطواف للتأسي، والأمر به، لا لكونه من البيت، بل قد روي [10] أنه ليس منه، أو أن بعضه منه، [11] وأما
[1] أي استدبره بظهره. وهذا من قبيل العطف في قول الشاعر:
" علفتها تبنا وماء باردا " أي وسقيتها ماء باردا.
[2] بأن يطوف بعكس المشروع.
[3] يعني به مقام إبراهيم عليه السلام.
[4] بأن يكون بعده عن البيت بمقدار بعد المقام عن البيت في جميع الدور وهو أربع وعشرون ذراعا.
[5] أي عن النسبة والمسافة المذكورة [6] في نسخة: " ويحتسب ".
[7] بكسر الحاء وسكون الجيم: حجر إسماعيل عليه السلام.
[8] يعني لو فرض ثبوت استعمال " الحجر " في نفس البناء استعمالا عرفيا فحينئذ يقدم الاعتبار الشرعي على العرفي.
[9] بأن يجعل الحجر منضما إلى البيت في الطواف.
[10] الوسائل 1 - 6 / 30 أبواب الطواف.
[11] عطف على " كونه من البيت " أي لا لكونه من البيت، أو كونه بعضا منه، بل لأجل التأسي برسول الله صلى الله عليه وآله فقط.
" علفتها تبنا وماء باردا " أي وسقيتها ماء باردا.
[2] بأن يطوف بعكس المشروع.
[3] يعني به مقام إبراهيم عليه السلام.
[4] بأن يكون بعده عن البيت بمقدار بعد المقام عن البيت في جميع الدور وهو أربع وعشرون ذراعا.
[5] أي عن النسبة والمسافة المذكورة [6] في نسخة: " ويحتسب ".
[7] بكسر الحاء وسكون الجيم: حجر إسماعيل عليه السلام.
[8] يعني لو فرض ثبوت استعمال " الحجر " في نفس البناء استعمالا عرفيا فحينئذ يقدم الاعتبار الشرعي على العرفي.
[9] بأن يجعل الحجر منضما إلى البيت في الطواف.
[10] الوسائل 1 - 6 / 30 أبواب الطواف.
[11] عطف على " كونه من البيت " أي لا لكونه من البيت، أو كونه بعضا منه، بل لأجل التأسي برسول الله صلى الله عليه وآله فقط.