responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 2  صفحه : 245
والمعتبر منه [1] ما كان فوق رأسه، فلا يحرم الكون في ظل المحمل عند ميل الشمس إلى أحد جانبيه. واحترز بالرجل عن المرأة والصبي فيجوز لهما الظل اتفاقا، وبالصحيح عن العليل، ومن لا يتحمل [2] الحر والبرد بحيث يشق عليه بما لا يتحمل عادة، فيجوز له الظل لكن تجب الفدية، (ولبس السلاح اختيارا) في المشهور وإن ضعف دليله [3]، ومع الحاجة إليه يباح قطعا، ولا فدية فيه مطلقا [4].
(وقطع شجر الحرم وحشيشه) الأخضرين، (إلا الإذخر [5] وما ينبت [6] في ملكه، وعودي المحالة) بالفتح وهي البكرة الكبيرة [7] التي يستقى بها على الإبل قاله الجوهري. وفي تعدي الحكم إلى مطلق البكرة [8] نظر، من [9] ورودها لغة مخصوصة، وكون الحكم على خلاف
[1] أي من الظل المحرم.
[2] في نسخة: " لا يحتمل ".
[3] لأن الدليل هو المفهوم المستفاد من روايات وردت في الوسائل باب 56 أبواب تروك الإحرام.
[4] سواء كان محتاجا إليه، أم لا.
[5] نظرا إلى جواز قطعه على المحرم.
[6] بصيغة المبني للفاعل.
[7] تعلق على البئر بمعلقين من جانبيها.
[8] ولو كانت لغير الاستقاء.
[9] دليل على عدم جواز التعدي، حاصله:
أن الدليل على جواز القطع ورد بلفظ " عودي المحالة " وحيث إن هذا الجواز على خلاف الأصل أي خلاف القاعدة الأولية في الإحرام من حرمة قطع الأشجار. فيجب الاقتصار على لفظ الرواية.
نام کتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 2  صفحه : 245
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست