responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 2  صفحه : 244
الكراهة، وإن كان التحريم أولى [1]. (والتختم للزينة) لا للسنة والمرجع فيهما إلى القصد أيضا [2].
(ولبس المرأة ما لم تعتده من الحلي، وإظهار المعتاد) منه (للزوج) وغيره من المحارم [3]، وكذا يحرم عليها لبسه للزينة مطلقا [4] والقول بالتحريم كذلك هو المشهور [5] ولا فدية له سوى الاستغفار.
(ولبس الخفين للرجل وما يستر ظهر قدميه) مع تسميته لبسا [6].
والظاهر أن بعض الظهر كالجميع إلا ما يتوقف عليه لبس النعلين (والتظليل للرجل الصحيح سائرا) فلا يحرم نازلا إجماعا، ولا ماشيا إذا مر تحت المحمل ونحوه [7].

[1] نظرا إلى رواية حريز.
راجع الوسائل 9 / 49 أبواب تروك الإحرام.
لكن المشهور حملها على الكراهة، جمعا بينها وبين خبر أبي الصلاح الكناني الوسائل 2 / 23 أبواب تروك الإحرام.
[2] كما في الحناء.
[3] أما غير المحارم فيحرم إظهار الزينة لهم مطلقا، سواء كانت هي محرمة أم محلة.
[4] سواء المعتادة وغيرها.
[5] إسناده إلى المشهور بلحاظ عدم جزمه بذلك، بل في صحيحة محمد بن مسلم جوازه إلا حليا مشهورا للزينة.
الوسائل 14 / 49 أبواب تروك الإحرام.
[6] فلا بأس بوضع حجر عليها، أو تطليتها بطين ونحوه.
[7] مما يمكن للمحرم الاستظلال بظله الجانبي، ومن دون أن يجعله فوق رأسه.
نام کتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 2  صفحه : 244
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست