(ولو خاف مريد الاعتمار في رجب تقضيه جاز له الإحرام قبل الميقات) أيضا، ليدرك فضيلة الاعتمار في رجب الذي يلي الحج في الفضل وتحصل بالإهلال فيه [5] وإن وقعت الأفعال في غيره، وليكن الإحرام في آخر جزء من رجب [6] تقريبا لا تحقيقا [7] (ولا يجب [8] إعادته فيه [9]) في الموضعين [10] في أصح القولين، للامتثال المقتضي للإجزاء
[1] سواء كان تمتعا، أم غيره.
[2] سواء وقع في أشهر الحج، أم لا.
[3] راجع الوسائل ب 13 أبواب المواقيت.
[4] وهو العلامة: استضعف الحديث في المختلف، لكنه صححه في المنتهى والتذكرة.
[5] لي عقد الإحرام في رجب.
[6] لأنه قبل ذلك غير مضطر إلى الإحرام قبل الميقات فلا يجوز.
[7] لعدم إمكان معرفة ذلك عن تحقيق، لاحتمال دخول شعبان قبل إكمال رجب ثلاثين.
[8] في نسخة: (ولا تجب).
[9] أي إعادة الإحرام في الميقات.
[10] فيما لو نذر الإحرام قبل الميقات، وفيما لو خاف تقضي رجب.
[2] سواء وقع في أشهر الحج، أم لا.
[3] راجع الوسائل ب 13 أبواب المواقيت.
[4] وهو العلامة: استضعف الحديث في المختلف، لكنه صححه في المنتهى والتذكرة.
[5] لي عقد الإحرام في رجب.
[6] لأنه قبل ذلك غير مضطر إلى الإحرام قبل الميقات فلا يجوز.
[7] لعدم إمكان معرفة ذلك عن تحقيق، لاحتمال دخول شعبان قبل إكمال رجب ثلاثين.
[8] في نسخة: (ولا تجب).
[9] أي إعادة الإحرام في الميقات.
[10] فيما لو نذر الإحرام قبل الميقات، وفيما لو خاف تقضي رجب.