responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 2  صفحه : 221
رحمه الله حملها على المتعمد [1]، جمعا بينها، وبين حسنة عمار المتضمنة " أن من دخل في الحج قبل التقصير ناسيا لا شئ عليه " [2].
وحيث حكمنا بصحة الثاني وانقلابه مفردا لا يجزي عن فرضه، لأنه عدول اختياري ولم يأت بالمأمور به على وجهه [3]، والجاهل عامد [4].
(ولو كان ناسيا صح إحرامه الثاني) وحجه، ولا يلزمه قضاء التقصير لأنه ليس جزء، بل محللا [5]، (ويستحب جبره بشاة)، للرواية [6] المحمولة على الاستحباب جمعا [7]، ولو كان الإحرام قبل إكمال السعي بطل ووجب إكمال العمرة. واعلم أنه لا يحتاج إلى استثناء من تعذر عليه إتمام نسكه فإنه يجوز له الانتقال إلى الآخر قبل إكماله، لأن ذلك لا يسمى إدخالا، بل انتقالا وإن كان المصنف قد استثناه في الدروس.
(الفصل الثالث - في المواقيت) واحدها ميقات. وهو لغة الوقت المضروب للفعل، والموضع المعين له، والمراد هنا الثاني [8]، (لا يصح الإحرام قبل الميقات إلا بالنذر وشبهه) من العهد واليمين (إذا وقع الإحرام
[1] في إدخال الحج على العمرة.
[2] الوسائل 3 / 54 أبواب الإحرام، والحديث مروي عن (معاوية ابن عمار).
[3] المعتبر شرعا. وهو التمتع.
[4] أي بحكم العامد.
[5] فلا حاجة إليه بعد الإحرام الثاني.
[6] الوسائل 5 / 54 أبواب الإحرام.
[7] بينها وبين ما دل على عدم وجوبه. راجع الوسائل 3 / 54 أبواب الإحرام.
[8] لأنه على الأول اسم زمان، وعلى الثاني اسم مكان.
نام کتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 2  صفحه : 221
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست