ونسبته إلى المروي يشعر بتوقفه في حكمه من حيث النهي [3]، عن الإحرام الثاني، وبوقوع [4] خلاف ما نواه إن أدخل حج التمتع، وعدم صلاحية الزمان إن أدخل غيره، فبطلان الإحرام أنسب، مع أن الرواية ليست صريحة في ذلك [5]، لأنه قال " المتمتع إذا طاف وسعى ثم لبى قبل أن يقصر فليس له أن يقصر وليس له متعة [6] " قال المصنف في الدروس يمكن حملها على متمتع عدل من الإفراد ثم لبى بعد السعي، لأنه روي التصريح بذلك في رواية أخرى [7]. والشيخ
[1] لأن مطلق التحلل بحصل بالطواف والسعي، أما التحلل الكامل فيحصل بالفراغ عن جميع مناسك الحج.
[2] الوسائل 59 / 54 أبواب الإحرام.
[3] وهو يقتضي بطلان العبادة فكيف تقع صحيحة وتنقلب مفردة؟
والنص في الوسائل 59 / 54 أبواب الإحرام.
[4] هذا وجه ثان للبطلان رأسا، أي أن ما وقع لم يقصد، وما قصد لم يقع [5] أي في انقلاب تمتعه إلى الإفراد.
[6] الوسائل 4 / 54 أبواب الإحرام.
[7] الوسائل 9 / 5 أبواب أقسام الحج.
[2] الوسائل 59 / 54 أبواب الإحرام.
[3] وهو يقتضي بطلان العبادة فكيف تقع صحيحة وتنقلب مفردة؟
والنص في الوسائل 59 / 54 أبواب الإحرام.
[4] هذا وجه ثان للبطلان رأسا، أي أن ما وقع لم يقصد، وما قصد لم يقع [5] أي في انقلاب تمتعه إلى الإفراد.
[6] الوسائل 4 / 54 أبواب الإحرام.
[7] الوسائل 9 / 5 أبواب أقسام الحج.