responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 2  صفحه : 170
يقدم قولها، وفي اليمين نظر، من أنها لو اعترفت نفعه [1]، وقرب في الدروس عدمه، وله حينئذ منعها باطنا [2] لأنه محق عند نفسه، والحكم مبني على الظاهر.
(والمستطيع يجزيه الحج متسكعا) أي متكلفا له بغير زاد، ولا راحلة لوجود شرط الوجوب وهو الاستطاعة، بخلاف ما لو تكلفه غير المستطيع (والحج مشيا أفضل) منه ركوبا، (إلا مع الضعف عن العبادة، فالركوب أفضل، فقد حج الحسن عليه السلام ماشيا مرارا، قيل: إنها خمس وعشرون [3] حجة)، وقيل: عشرون رواه الشيخ في التهذيب [4]، ولم يذكر في الدروس غيره [5]، (والمحامل تساق بين يديه) وهو أعلم بسنة جده عليه الصلاة والسلام من غيره، ولأنه أكثر مشقة، وأفضل
[1] هذا وجه ثبوت اليمين عليها حيث إنها منكرة بدليل أنها لو اعترفت بقول الزوج نفعه هذا الاعتراف وهذا شأن المنكر في باب القضاء. " واليمين على من أنكر ".
ووجه عدم اليمين: أن ذلك الوجه مخصوص بباب القضاء المالي وهنا تكون الدعوى راجعة إلى العبادات، كما لو ادعى أحد على غيره حق رد السلام فليس على منكره اليمين.
[2] يعني أن حكمنا بتقديم قولها هو حكم ظاهري لا يغير الواقع عما هو عليه، فلو كان الزوج يعلم بواقع الأمر فله منعها بأي صورة استطاع.
[3] مستدرك الوسائل 5 / 12 أبواب وجوب الحج وشرائطه.
[4] ج 5 ص 11 ط نجف. وفي الوسائل 3 / 32 أبواب وجوب الحج وشرائطه.
[5] أي غير القول الأخير.
نام کتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 2  صفحه : 170
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست