البلوغ عليهما، إذ لولا بلوغ المرأة سن الرشد والكمال والبلوغ لا تحيض، وما لم تحض لا تحبل.
[1] نظرا إلى تلازم ما ذكر مع إنبات العانة غالبيا.
[2] أي يعرف الإنبات بأمور ثلاثة: البينة، الشياع، الاختيار.
[3] لعدم كونها من العورة.
[4] يعني يثبت الاحتلام بالبينة والشياع وبقوله أيضا.
[5] حيث إنهما أعرف بسن ولدهما.
[1] نظرا إلى تلازم ما ذكر مع إنبات العانة غالبيا.
[2] أي يعرف الإنبات بأمور ثلاثة: البينة، الشياع، الاختيار.
[3] لعدم كونها من العورة.
[4] يعني يثبت الاحتلام بالبينة والشياع وبقوله أيضا.
[5] حيث إنهما أعرف بسن ولدهما.