responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 2  صفحه : 141
بخلاف الثاني [1].
(ويحرم نذر المعصية) بجعل الجزاء شكرا على ترك الواجب [2]، أو فعل المحرم، وزجرا على العكس [3]، (وصومه [4]) الذي هو الجزاء لفساد الغاية، وعدم التقرب به، (و) صوم (الصمت) بأن ينوي الصوم ساكتا [5] فإنه محرم في شرعنا، لا الصوم ساكتا بدون جعله وصفا للصوم بالنية (والوصال) بأن ينوي صوم يومين فصاعدا، لا يفصل بينهما بفطر
[1] يعني إذا قلنا بأن الجزم بالوجوب مبطل للصوم، ولا يقع من رمضان مع الشك فيه، ففي صورة الترديد بين الوجوب والندب لا نقول بالبطلان.
وهذا الفرق بين الصورتين إنما هو لأجل النص الوارد بالنهي عن الصورة الأولى. أما الصورة الثانية فلم يرد بها نهي.
راجع الوسائل الباب الخامس من أبواب وجوب الصوم ونيته.
[2] بأن يكون نذره رغبه في ترك واجب، فيقول: لله علي كذا من الصيام لو صليت الصبح، أو صمت اليوم مثلا.
أو يكون نذره رغبة في فعل حرام، فيقول: لله علي كذا من الصيام إن لم أضرب فلانا، أو لم أسع في قتله مثلا.
فإن الناذر في مثل المقام يعد ترك الواجب، أو فعل الحرام فضيلة يريد الشكر عليها بنذره، [3] أي ترغب نفسه في ترك الواجب فحذرا من إقدامه على الفعل عفوا ينذر على نفسه صوم كذا لو فعله، زجرا لنفسه عن الإقدام بتاتا، وكذا في فعل حرام، يحذر أن يتركه فينذر لو تركه عليه كذا، زجرا لنفسه عن الترك.
[4] يعني كما يحرم أصل النذر المحرم، كذلك يحرم الصوم المنذور بذلك النذر، فلو صام فعل حراما آخر وراء حرمة أصل النذر.
[5] بأن يكون السكوت قيدا في الصوم شطرا، أو شرطا،
نام کتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 2  صفحه : 141
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست