(الثانية عشرة - لا يصوم الضيف بدون إذن مضيفه [6]) وإن جاء نهارا ما لم تزل الشمس، مع احتماله مطلقا [6]، عملا بإطلاق النص [8]، (وقيل: بالعكس أيضا) وهو مروي [9] لكن قل من ذكره، (ولا المرأة والعبد)، بل مطلق المملوك، (بدون إذن الزوج والمالك، ولا الولد).
[1] ويسمى (صوم التأدب).
[2] أي يستحب الإمساك مصحوبا بالنية، فإن الإمساك عفوا، ومن غير قصد الطاعة لا يكون عبادة.
[3] فلو زال العدر قبل الزوال، وقبل تناول شئ فصوم ذلك اليوم واجب [4] أي قبل الزوال.
[5] سواء كان قبل الزوال، أم بعده، وسواء تناول مفطرا، أم لا.
[6] اسم فاعل من باب الأفعال.
[7] أي احتمال الاحتياج إلى رخصة المضيف، سواء ورد عليه قبل الزوال أم بعده.
[8] الوسائل 1 / 2 و4 / 10 أبواب الصوم المحرم والمكروه.
[9] الوسائل 1 / 9 أبواب الصوم المحرم والمكروه.
[2] أي يستحب الإمساك مصحوبا بالنية، فإن الإمساك عفوا، ومن غير قصد الطاعة لا يكون عبادة.
[3] فلو زال العدر قبل الزوال، وقبل تناول شئ فصوم ذلك اليوم واجب [4] أي قبل الزوال.
[5] سواء كان قبل الزوال، أم بعده، وسواء تناول مفطرا، أم لا.
[6] اسم فاعل من باب الأفعال.
[7] أي احتمال الاحتياج إلى رخصة المضيف، سواء ورد عليه قبل الزوال أم بعده.
[8] الوسائل 1 / 2 و4 / 10 أبواب الصوم المحرم والمكروه.
[9] الوسائل 1 / 9 أبواب الصوم المحرم والمكروه.