responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 2  صفحه : 102
فلا يقتضي الشرعية [1]، والأولى كونه تمرينيا، لا شرعيا، ويمكن معه الوصف بالصحة كما ذكرناه، خلافا لبعضهم، حيث نفى الأمرين [2]، أما المجنون فينتفيان في حقه، لانتفاء التمييز، والتمرين فرعه. ويشكل ذلك في بعض المجانين لوجود التمييز فيهم [3].
(والخلو منهما) من الحيض والنفاس، وكذا يعتبر فيهما الغسل بعده [4] عند المصنف [5]، فكان عليه أن يذكره، إذ الخلو منهما لا يقتضيه، كما لم يقتضه في شرط الوجوب إذ المراد بهما فيه نفس الدم لوجوبه على المنقطعة وإن لم تغتسل [6]، (ومن الكفر)، فإن الكافر
[1] أي يمكن ثبوت الصحة من غير ثبوت الشرعية. لأن الصحة من الأحكام الوضعية، وهي لا تلازم الأحكام التكليفية.
فالصحة والبطلان والطهارة والنجاسة وأضرابها كلها أحكام وضعية تعم المكلف وغير المكلف. أما المطلوبية الشرعية إيجابا، أو استحبابا فمقتصرة على مورد دليلها، فالوجوب لا يشمل غير المكلف. وكذا الاستحباب ما لم يدل عليه دليل خاص إذن فلو حكمنا على الصبي بحكم وضعي أمثال النجاسة والطهارة والصحة والبطلان، لا يستلزم ذلك حكمنا عليه بالمطلوبية أيضا.
[2] الصحة والشرعية.
[3] فيصح تمرينهم.
[4] يعني يعتبر في صحة الصوم - بالإضافة إلى الخلو عن دم الحيض والنفاس - الاغتسال بعد انقطاعهما.
[5] في غير هذا الكتاب. ويمكن عدوله عن رأيه السابق.
[6] خلاصته: أن الشرط - في صحة الصوم - الخلو من الحيض مع الاغتسال لا مطلق الخلو.
نعم لو حملنا كلام المصنف ره " الخلو منهما " على الحدث الحاصل من دم
نام کتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 2  صفحه : 102
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست