(ولو كان الولي صغيرا وله أب أو جد لم يكن له) أي لوليه من الأب والجد (الاستيفاء إلى بلوغه)، لأن الحق له ولا يعلم ما يريده حينئذ [2]، ولأن الغرض التشفي ولا يتحقق بتعجيله قبله وحينئذ [3] فيحبس القاتل حتى يبلغ [4].
(وقيل) والقائل الشيخ وأكثر المتأخرين: (تراعى المصلحة) فإن اقتضت تعجيله جاز، لأن مصالح الطفل منوطة بنظر الولي، ولأن التأخير ربما استلزم تفويت القصاص. وهو أجود.
(وفي حكمه [5] المجنون).
(ولو صالحه [6] بعض) الأولياء [7] (على الدية لم يسقط القود عنه [8] للباقين على الأشهر) لا نعلم فيه [9] خلافا. وقد تقدم ما يدل
[1] أي بين القولين بجواز مبادرة الحاضر وعدمها. فعلى الأول لا يعزر، وعلى الثاني يعزر.
[2] أي حين كونه صغيرا.
[3] أي حين لا يجوز الاستيفاء قبل أن يبلغ الصغير.
[4] أي الصغير.
[5] أي في حكم الصغير.
[6] أي القاتل.
[7] أي أولياء المقتول.
[8] أي عن القاتل.
[9] أي في هذا الحكم وهو عدم سقوط حق البعض في الاقتصاص بمصالحة الآخرين على الدية.
[2] أي حين كونه صغيرا.
[3] أي حين لا يجوز الاستيفاء قبل أن يبلغ الصغير.
[4] أي الصغير.
[5] أي في حكم الصغير.
[6] أي القاتل.
[7] أي أولياء المقتول.
[8] أي عن القاتل.
[9] أي في هذا الحكم وهو عدم سقوط حق البعض في الاقتصاص بمصالحة الآخرين على الدية.