responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 10  صفحه : 94
وقيل: على المجني عليه، لأنه لمصلحته.
(ويرثه) أي القصاص (وإرث المال) مطلقا [1] (إلا الزوجين) لعموم آية أولي الأرحام خرج منه الزوجان بالاجماع فيبقى الباقي.
(وقيل: ترثه العصبة) وهم الأب ومن تقرب به (لا غير) دون الأخوة والأخوات من الأم ومن يتقرب بها من الخؤولة وأولادهم.
وفي ثالث [2] يختص المنع بالنساء لرواية أبي العباس عن الصادق عليه السلام [3] والأول [4] أقوى.
(ويجوز للولي الواحد المبادرة) إلى الاقتصاص من الجاني (من غير إذن الإمام)، لقوله تعالى: (فقد جعلنا لوليه سلطانا) [5]، لأنه حقه، والأصل براءة الذمة من توقف استيفاء الحق على استئذان غير المستحق (وإن كان استيذانه أولى) لخطره [6]، واحتياجه إلى النظر [7] (وخصوصا في قصاص الطرف)، لأن الغرض معه بقاء النفس، ولموضع الاستيفاء حدود لا يؤمن من تخطيها لغيره [8]. وذهب جماعة إلى وجوب استيذانه مطلقا [9].

[1] سواء كان نسبيا أم سببيا. وسواء كان النسبي في مرتبة متقدمة أم متأخرة [2] أي في قول ثالث.
[3] الوسائل كتاب القصاص أبواب أحكام القصاص باب 56 حديث 1.
[4] وهو التوريث مطلقا غير الزوجين.
[5] الإسراء 33.
[6] أي لكونه أمرا خطيرا ذا أهمية فلا يتسارع فيه.
[7] أي التأمل.
[8] أي لغير الإمام.
[9] ولو في غير الطرف.
نام کتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 10  صفحه : 94
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست