responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 10  صفحه : 90
قال: من قتل مؤمنا متعمدا قيد منه إلا أن يرضى أولياء المقتول أن يقبلوا الدية فإن رضوا بالدية واجب ذلك القاتل فالدية، إلى آخره.
(نعم لو اصطلحا على الدية جاز) للخبر [1]، ولأن القصاص حق فيجوز الصلح على اسقاطه بمال (ويجوز الزيادة عنها) أي عن الدية (والنقيصة مع التراضي) أي تراضي الجاني والولي، لأن الصلح إليهما فلا يتقدر إلا برضاهما [2] (وفي وجوبها) أي الدية (على الجاني بطلب الولي وجه) بل قول لابن الجنيد (لوجوب حفظ نفسه الموقوف على بذل الدية) فيجب مع القدرة، ولرواية الفضيل عن الصادق عليه السلام قال: (والعمد هو القود، أو رضى ولي المقتول) [3]. ولا بأس به وعلى التعليل [4] لا يتقدر بالدية، بل لو طلب منه أزيد وتمكن منه وجب.
(ولو جني على الطرف ومات واشتبه استناد الموت إلى الجناية فلا قصاص في النفس)، للشك في سببه، بل في الطرف خاصة.
(ويستحب إحضار شاهدين عند الاستيفاء احتياطا) في إيقاعه على الوجه المعتبر (وللمنع من حصول الاختلاف [5] في الاستيفاء) فينكره الولي فيدفع بالبينة.
(وتعتبر الآلة) أي تختبر بوجه يظهر حالها (حذرا من) أن يكون
[1] وهي صحيحة عبد الله بن سنان المشار إليها في الهامش 6 ص 89.
[2] أي برضى الجاني والولي في الزيادة والنقيصة.
ففي طرف الزيادة لا بد من رضى الجاني.
وفي طرف النقيصة لا بد من رضى الولي.
[3] " التهذيب ". الجزء 10. ص 247. الحديث 977 / 10.
[4] وهو وجوب حفظ نفسه المتوقف على بذل الدية.
[5] أي سدا لباب الاختلاف المتوقع.
نام کتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 10  صفحه : 90
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست