responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 10  صفحه : 87
والرباعية بالرباعية [1] والضرس به [2].
وإنما يقتص إذا لم تعد المجني عليها [3]، ويقض [4] أهل الخبرة بعودها (ولو عادت السن فلا قصاص) كما إنه لو قضي بعودها أخر إلى أن يمضي مدة القضاء، فإن لم تعد اقتص، وإن [5] عادت بعده، لأنها [6] حينئذ هبة جديدة، وعلى هذا [7] فيقتص وإن عادت [8] على هذا الوجه [9] لأنها ليست بدلا عادة، بخلاف ما تقضي العادة بعودها [10]، ولو انعكس الفرض بأن عادت سن الجاني بخلاف العادة لم يكن للمجني عليه إزالتها، لما ذكر [11] (فإن عادت) السن المقضي
[1] وهي ما بعد السنين المتقدمتين.
[2] وهي السن التي خلف الناب التي خلف الرباعية.
[3] أي السن المجني عليها.
[4] عطف على " لم تعد المجني عليها " فهو مجزوم. أي إن لم يقض أهل الخبرة ولا يخفى: أن عدم قضاء أهل الخبرة بعودها أعم من قضائهم بعدم عودها، وعدم اطلاعهم عليها، أو عدم معرفتهم بمالها مع اطلاعهم عليها.
فلو عبر (الشارح) رحمه الله: " أو قضى أهل الخبرة بعدم عودها " لكان أحسن وأجود.
[5] " إن " هنا وصلية.
[6] أي السن العائدة.
[7] أي بناء على أن العودة هبة جديدة.
[8] أي ولو في أثناء المدة.
[9] أي كونها هبة جديدة.
[10] فإنه لا يقتص، لأنه بدل حينذاك.
[11] من كون العودة هبة جديدة.
نام کتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 10  صفحه : 87
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست