وإن بذلها قومه، بناء على القضاء بالنكول، أو بخصوص هذه المادة [1] من حيث إن أصل اليمين هنا على المدعي وإنما انتقل إلى المنكر بنكوله [2] فلا تعود إليه كما لا تعود من المدعي إلى المنكر بعد ردها عليه.
(وقيل) والقائل الشيخ في المبسوط: (له رد اليمين على المدعي) كغيره من المنكرين (فيكفي) حينئذ اليمين (الواحدة) كغيره وهو ضعيف لما ذكر [3].
(ويستحب للحاكم العظة) للحالف (قبل الأيمان) كغيره [4] بل هنا أولى (وروى السكوني عن أبي عبد الله (ع) أن النبي صلى الله عليه وآله كان يحبس في تهمة الدم ستة أيام فإن جاء أولياء المقتول ببينة وإلا خلى سبيله [5]) وعمل بمضمونها الشيخ. والرواية ضعيفة، والحبس تعجيل عقوبة لم يثبت موجبها، فعدم جوازه أجود.
(الفصل الثاني في قصاص الطرف) والمراد به ما دون النفس وإن لم يتعلق بالأطراف المشهورة [6]