responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 10  صفحه : 76
وإن بذلها قومه، بناء على القضاء بالنكول، أو بخصوص هذه المادة [1] من حيث إن أصل اليمين هنا على المدعي وإنما انتقل إلى المنكر بنكوله [2] فلا تعود إليه كما لا تعود من المدعي إلى المنكر بعد ردها عليه.
(وقيل) والقائل الشيخ في المبسوط: (له رد اليمين على المدعي) كغيره من المنكرين (فيكفي) حينئذ اليمين (الواحدة) كغيره وهو ضعيف لما ذكر [3].
(ويستحب للحاكم العظة) للحالف (قبل الأيمان) كغيره [4] بل هنا أولى (وروى السكوني عن أبي عبد الله (ع) أن النبي صلى الله عليه وآله كان يحبس في تهمة الدم ستة أيام فإن جاء أولياء المقتول ببينة وإلا خلى سبيله [5]) وعمل بمضمونها الشيخ. والرواية ضعيفة، والحبس تعجيل عقوبة لم يثبت موجبها، فعدم جوازه أجود.
(الفصل الثاني في قصاص الطرف) والمراد به ما دون النفس وإن لم يتعلق بالأطراف المشهورة [6]
الدعوى عليه.
[1] أي في باب القسامة.
[2] أي بنكول المدعي.
[3] في قوله: إن أصل اليمين هنا على المدعي.. الخ.
[4] أي كغير باب القسامة.
[5] الكافي ج 7 ص 370 رقم 5.
[6] كاليد والرجل.
نام کتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 10  صفحه : 76
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست