يحلفها المدعي مع اللوث إن لم يكن له قوم (فإن كان للمدعي قوم) والمراد بهم هنا أقاربه وإن لم يكونوا وارثين [6] (حلف كل) واحد (منهم يمينا) إن كانوا خمسين.
(ولو زادوا) عنها [7] (اقتصر على) حلف (خمسين والمدعي من جملتهم) ويتخيرون في تعيين الحالف منهم [8].
(ولو نقصوا عن الخمسين كررت عليهم) أو على بعضهم حسبما يقتضيه العدد [9] إلى أن يبلغ الخمسين، وكذا لو امتنع بعضهم كررت على الباذل متساويا ومتفاوتا [10] وكذا لو امتنع البعض من تكرير اليمين [11]
[1] أي في الخطأ.
[2] (التهذيب) الطبعة الثانية. سنة 1382 الجزء 10 ص 169 رقم الحديث 667.
[3] وهو اعتبار خمسين.
[4] أي الاحتياط المطلوب في الدماء.
[5] ما بين المعقوفتين غير موجود في أكثر النسخ.
[6] كما إذا كانوا من الطبقات المتأخرة عن الطبقة الوارثة الموجودة.
[7] أي كانت الورثة أكثر من خمسين شخصا.
[8] من الورثة.
[9] فلو كانوا عشرة مثلا حلف كل واحد منهم خمسا.
[10] فيجوز أن يحلف أحدهم خمسا والآخر عشرا وهكذا والمطلوب هو بلوغ الخمسين كيفما اتفق.
[11] فلا يحلف إلا مرة واحدة. ويوزع الباقي على البقية.
[2] (التهذيب) الطبعة الثانية. سنة 1382 الجزء 10 ص 169 رقم الحديث 667.
[3] وهو اعتبار خمسين.
[4] أي الاحتياط المطلوب في الدماء.
[5] ما بين المعقوفتين غير موجود في أكثر النسخ.
[6] كما إذا كانوا من الطبقات المتأخرة عن الطبقة الوارثة الموجودة.
[7] أي كانت الورثة أكثر من خمسين شخصا.
[8] من الورثة.
[9] فلو كانوا عشرة مثلا حلف كل واحد منهم خمسا.
[10] فيجوز أن يحلف أحدهم خمسا والآخر عشرا وهكذا والمطلوب هو بلوغ الخمسين كيفما اتفق.
[11] فلا يحلف إلا مرة واحدة. ويوزع الباقي على البقية.