responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 10  صفحه : 64
(ومنها [1] انتفاء الأبوة فلا يقتل الوالد وإن علا بابنه) وإن نزل لقوله صلى الله عليه وآله: (لا يقاد لابن من أبيه) [2] والبنت كالابن إجماعا، أو بطريق أولى [3]، وفي بعض الأخبار عن الصادق عليه السلام (لا يقتل والد بولده ويقتل الولد بوالده) [4] وهو شامل للأنثى [5] وعلل [6] أيضا بأن الأب كان سببا في وجود الولد، فلا يكون الولد سببا في عدمه، وهو لا يتم في الأم [7].
(ويعزر) الوالد بقتل الولد (ويكفر، وتجب الدية) لغيره من الورثة (ويقتل باقي الأقارب بعضهم ببعض كالولد بوالده، والأم بابنها) والأجداد من قبلها، وإن كانت [8] لأب، والجدات مطلقا [9]، والأخوة والأعمام. والأخوال. وغيرهم.
ولا فرق في الوالد بين المساوي لولده في الدين والحرية، والمخالف
[1] أي ومن شرائط القصاص.
[2] وسائل الشيعة. الطبعة القديمة، المجلد 3. كتاب القصاص باب 32 الحديث 11. والحديث منقول بالمعنى.
[3] لأنه لو لم يقتص الأب بالابن وهو ذكر مثله فالبنت التي هي أنثى أولى [4] (التهذيب) طبعة (النجف الأشرف) سنة 1382. المجلد 10.
ص 236. الحديث 941.
[5] لأن الولد يطلق على المولود، سواء كان ذكرا أم أنثى.
[6] أي عدم إقادة الوالد بولده.
[7] يعني إن الدليل الأخير منقوض بالأم فإنها تقاد بالولد وإن كانت سببا في وجوده فلو كان الدليل المذكور صحيحا لزم عدم إقادة الأم بالولد أيضا.
[8] أي الأم.
[9] لأب أو لأم.
نام کتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 10  صفحه : 64
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست