(ويعزر) الوالد بقتل الولد (ويكفر، وتجب الدية) لغيره من الورثة (ويقتل باقي الأقارب بعضهم ببعض كالولد بوالده، والأم بابنها) والأجداد من قبلها، وإن كانت [8] لأب، والجدات مطلقا [9]، والأخوة والأعمام. والأخوال. وغيرهم.
ولا فرق في الوالد بين المساوي لولده في الدين والحرية، والمخالف
[1] أي ومن شرائط القصاص.
[2] وسائل الشيعة. الطبعة القديمة، المجلد 3. كتاب القصاص باب 32 الحديث 11. والحديث منقول بالمعنى.
[3] لأنه لو لم يقتص الأب بالابن وهو ذكر مثله فالبنت التي هي أنثى أولى [4] (التهذيب) طبعة (النجف الأشرف) سنة 1382. المجلد 10.
ص 236. الحديث 941.
[5] لأن الولد يطلق على المولود، سواء كان ذكرا أم أنثى.
[6] أي عدم إقادة الوالد بولده.
[7] يعني إن الدليل الأخير منقوض بالأم فإنها تقاد بالولد وإن كانت سببا في وجوده فلو كان الدليل المذكور صحيحا لزم عدم إقادة الأم بالولد أيضا.
[8] أي الأم.
[9] لأب أو لأم.
[2] وسائل الشيعة. الطبعة القديمة، المجلد 3. كتاب القصاص باب 32 الحديث 11. والحديث منقول بالمعنى.
[3] لأنه لو لم يقتص الأب بالابن وهو ذكر مثله فالبنت التي هي أنثى أولى [4] (التهذيب) طبعة (النجف الأشرف) سنة 1382. المجلد 10.
ص 236. الحديث 941.
[5] لأن الولد يطلق على المولود، سواء كان ذكرا أم أنثى.
[6] أي عدم إقادة الوالد بولده.
[7] يعني إن الدليل الأخير منقوض بالأم فإنها تقاد بالولد وإن كانت سببا في وجوده فلو كان الدليل المذكور صحيحا لزم عدم إقادة الأم بالولد أيضا.
[8] أي الأم.
[9] لأب أو لأم.