responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 10  صفحه : 58
على طلب جميع أولياء المقتولين [1] أو الأخير خاصة وجهان، منشؤهما:
كون قتل الأول جزء من السبب [2]، أو شرطا فيه [3]. فعلى الأول الأول [4]. وعلى الثاني الثاني [5]. ولعله أقوى.
ويتفرع عليه [6] إن المردود عليه [7] هو الفاضل عن ديات جميع
[1] من الذميين الذين قتلهم هذا المسلم المفسد.
[2] فالسبب التام هو قتل الجميع. فليس لأحدهم طلب القود. لأن السبب الناقص لا يعمل عمل السبب التام.
[3] فالسبب التام هو القتل الأخير. وأما القتل المتقدم فهو بمنزلة الشرط أو المعد. ولا يؤثر شيئا ما دام السبب التام وهو القتل الأخير مستقلا بنفسه ومقتضيا للقود. فيجوز لولي الأخير طلب القود من دون توقف على الآخرين.
[4] أي لو كان القتل الأول جزء السبب فالوجه الأول هو المحكم أي توقف قصاصه على طلب الجميع.
[5] أي لو كان القتل الأول شرطا. والسبب التام هو القتل الأخير فالوجه الثاني هو المحكم فيجوز لولي المقتول الأخير المطالبة بالقود استقلالا.
[6] أي على الاختلاف في كون القتل الأول جزء السبب أو شرطا فيه.
[7] أي على المسلم أي على وليه عند إرادة القود. وذلك لأن دية الذمي 800 درهم. ودية المسلم 10000 درهم. فلو كان كل قتل جزء من السبب يجب حساب المجموع ثم استخراجه من دية المسلم. فالفاضل من الجميع يرد عليه.
مثلا إذا كان المقتولون ثلاثة. فديتهم 2400 درهم. فيقاد المسلم ويدفع إلى وليه 7600 درهم.
أما لو كان كل قتلة شرطا والسبب هو الأخير. فالفاضل إنما هو ما زاد من دية المسلم عن دية ذمي واحد وهو الأخير فيوضع من 10000 درهم ثمانمأة فقط والباقي 9200 يرد على المسلم.
نام کتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 10  صفحه : 58
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست