responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 10  صفحه : 42
في الجراحات، حتى تبلغ الثلث سواء، فإذا بلغت الثلث سواء ارتفع الرجل وسفلت المرأة) [1] وقال الشيخ رحمه الله: ما لم تتجاوز الثلث [2] والأخبار الصحيحة حجة المشهور [3].
إذا تقرر ذلك فلو قطع منها ثلاث أصابع استوفت مثلها منه قصاصا من غير رد. ولو قطع أربعا [4] لم تقطع منه [5] الأربع إلا بعد رد دية إصبعين [6].
وهل لها القصاص في إصبعين من دون رد؟ وجهان، منشؤهما وجود المقتضي لجوازه كذلك، وانتفاء المانع. أما الأول [7] فلان قطع إصبعين منها يوجب ذلك [8] فالزائد أولى.

[1] التهذيب ج 10 ص 184. الحديث 17.
[2] أي قال الشيخ: إن المرأة تعاقل الرجل إلى حد الثلث. فإذا تجاوزت ديتها الثلث رجعت إلى النصف.
وأما المشهور فقائلون بأن المرأة تعاقل الرجل ما لم تبلغ الثلث فإذا بلغته رجعت إلى النصف. فالفرق بين الشيخ والمشهور إنما هو عند بلوغ ديتها نفس الثلث.
فالمشهور يقولون برجوعها إلى النصف حينئذ وأما الشيخ فيحكم باستمرار.
المساواة. وأما بعد تجاوز الثلث فترجع إلى النصف.
[3] لأنها ذكرت: فإذا بلغت الثلث رجعت إلى النصف.
[4] أي قطع الرجل أربع أصابع من المرأة.
[5] أي من رجل قصاصا، [6] أي تدفع المرأة إلى الرجل دية إصبعين ثم تقطع منه أربع أصابع قصاصا.
[7] أي وجود المقتضي.
[8] يعني لو كان المقطوع من المرأة إصبعين لكان لها حق قطع الإصبعين
نام کتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 10  صفحه : 42
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست