responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 10  صفحه : 41

فقال عليه السلام: مهلا يا أبان، إن هذا حكم رسول الله صلى الله عليه وآله:
إن المرأة تعاقل الرجل إلى ثلث الدية، فإذا بلغت الثلث رجعت إلى النصف.
يا أبان إنك أخذتني بالقياس، والسنة إذا قيست انمحق الدين) [5].
وروى تفصيل الجراح جميل بن دراج عنه عليه السلام (قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المرأة بينها وبين الرجل قصاص قال: نعم
(1 أي يقتل الخنثى بالرجل ولا رد.
[2] أي نصف دية الرجل.
[3] أي ما لم تبلغ دية المرأة ثلث دية الرجل [4] أي المذكور هنا من أن المرأة تعاقل الرجل إلى الثلث فإذا بلغته ردت إلى النصف.
[5] التهذيب ج 10 ص 184. الحديث 16.
نام کتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 10  صفحه : 41
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست