responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 10  صفحه : 294
ابن سنان [1]، وغيرها [2].
وقيل: يقرع لأنها لكل أمر مشكل.
ويضعف بأنه لا إشكال مع ورود النص الصحيح [3] بذلك وعمل الأصحاب حتى قيل: إنه إجماع. ويتحقق الاشتباه (بأن تموت المرأة ويموت) الولد (معها) ولم يخرج (مع العلم بسبق الحياة) أي حياة الجنين على موته [4]، أما سبق موته على موت أمه وعدمه فلا أثر له [5].
(وتجب الكفارة) بقتل الجنين حيث تلجه الروح كالمولود.
وقيل: مطلقا [6] (مع المباشرة) لقتله لا مع التسبيب كغيره.
(وفي أعضائه وجراحاته بالنسبة) إلى ديته ففي قطع يده خمسون دينارا [7]، وفي حارصته دينار [8]،
[1] (الوسائل) الطبعة الجديدة سنة 1388. الجزء 19. ص 238 237 الحديث 1 من جملة كتاب ظريف.
[2] راجع (الكافي) الطبعة الجديدة سنة 1379. الجزء 7. ص 343 الحديث 2 [3] وهي صحيحة عبد الله بن سنان المشار إليها في الهامش 1 المصرحة بأن في حالة الاشتباه بين الذكر والأنثى نصف الديتين: دية الذكر. ودية الأنثى.
[4] أي مع العلم بحياته وولوج الروح فيه ثم موته بعد ذلك.
[5] لأن الاعتبار بحياته وموته شخصه، أما أسبقية موته على موت أمه، أو كونه لاحقا له فلا اعتبار به.
[6] ولجته الروح أم لا.
[7] وهي نصف ديته الكاملة التي هي مائة دينار.
[8] أي عشر القيمة: 100 / 1. فكما كانت دية حارصة يد المولود بعيرا واحدا من مائة بالنسبة إلى ديته التي هي مائة بعير. كذلك هنا. حيث إن ديته الكاملة مائة دينار.
نام کتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 10  صفحه : 294
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست