responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 10  صفحه : 288
(ومن لا ولي له فالحاكم وليه يقتص له من المتعمد) ويأخذ الدية في الخطأ والشبيه.
(وقيل) والقائل الشيخ وأتباعه والمحقق والعلامة، بل كاد يكون إجماعا: (ليس له [1] العفو عن القصاص، ولا الدية)، لصحيحة أبي ولاد عن الصادق عليه السلام في الرجل يقتل وليس له ولي إلا الإمام:
أنه ليس للإمام أن يعفو وله أن يقتل ويأخذ الدية [2] وهو يتناول العمد والخطأ.
وذهب ابن إدريس إلى جواز عفوه [3] عن القصاص والدية كغيره [4] من الأولياء، بل هو أولى بالحكم، ويظهر من المصنف الميل إليه حيث جعل المنع قولا، وحيث كانت الرواية [5] صحيحة وقد عمل بها الأكثر فلا وجه للعدول عنها.
(الفصل الرابع في التوابع) (وهي أربعة: الأول في دية الجنين) وهو الحمل في بطن أمه
[1] أي ليس للإمام.
[2] (الكافي) طبعة (طهران) سنة 1379. الجزء 7. ص 359. الحديث 6 والحديث هنا منقول بالمعنى.
[3] أي عفو الإمام.
[4] أي كغير الإمام من أولياء المقتول في جواز عفوهم عن القصاص وعن الدية كابن المقتول مثلا فإن له العفو عن كليهما، أو أحدهما.
[5] وهي المشار إليها في الهامش 2. الدالة على عدم حق الإمام في العفو.
نام کتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 10  صفحه : 288
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست