responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 10  صفحه : 286
والذكر [1]، ولحية المرأة [2] فلا شئ، إلا أن ينقص حين الجناية بسبب الألم فيجب [3] ما لم يستوعب القيمة ففيه [4] ما مر، ولو كان المجني عليه قتلا أو جرحا خنثى [5] مشكلا ففيه نصف دية ذكر ونصف دية أنثى [6].

[1] فإن قطعه من العبد لا يوجب النقص في قيمته. بل موجب للزيادة، لأنه يكون خصيا فيكون مطلوبا عند أهل الثروة فيأخذونه خادما لحرمهم.
[2] فإن قطع اللحية من المرأة، سواء كانت حرة أم أمة لا يوجب نقصا في خلقتها، بل موجب لجمالها ولارتفاع قيمتها.
[3] أي الأرش ما لم يستوعب قيمة العبد، أو الأمة.
[4] أي وأما إذا استوعب الأرش قيمته ففيه ما مر من الرجوع إلى دية الحر في الجناية على العبد، وإلى دية الحرة في الجناية على الأمة.
راجع (الفصل الثاني) في الديات. عند قول المصنف: (والعبد قيمته ما لم تتجاوز دية الحر).
[5] خبر لكان. وقتلا وجرحا منصوبان على التميز.
والمعنى أن المجني عليه لو كان خنثى مشكلا والجناية الواردة عليه كانت مثل القتل، أو الجرح.
[6] بيان ذلك: أن دية الذكر [1000] دينار، أو مائة بعير. أو 10000 درهم أو مائتا بقرة أو مائتا حلة أو ألف من الغنم.
ودية المرأة [500] دينار، أو خمسون من الإبل، أو مائة بقرة، أو مائة حلة أو خمسمائة من الغنم، أو خمسة آلاف درهم.
فدية الخنثى 2 / 1000 + 500 = 750 دينارا.
إذن ففي قطع اليد الواحدة للخنثى نصف ديته 2 / 750 = 375 دينارا وقد كانت
نام کتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 10  صفحه : 286
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست