responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 10  صفحه : 251
في حكمه [1]، إلا المحقق في النافع فنسبه إلى الشيخين [2]. والمستند [3] كتاب ظريف مع اختلاف يسير. فلعله [4] نسبه إليهما، لذلك [5].
(الثانية والعشرون في كل ضلع مما يلي القلب [6]) أي من الجانب الذي فيه القلب (إذا كسرت خمسة وعشرون دينارا، وإذا كسرت) تلك الضلع (مما يلي العضد عشرة دنانير) ويستوي في ذلك جميع الأضلاع والمستند كتاب ظريف [7] (ولو كسر عصعصه) بضم عينيه وهو عجب الذنب بفتح عينه وهو عظمه يقال: إنه أول ما يخلق، وآخر ما يبلى (فلم يملك) حيث كسر (غائطه) ولم يقدر على إمساكه
العضوية فالحكومة.
[1] أي في هذا الحكم.
[2] وهما: (الشيخ المفيد. والشيخ الطوسي) رحمهما الله مضى شرح حالاتهما في (الجزء الرابع) من طبعتنا الحديثة من ص 448 إلى ص 450.
[3] أي مستند قول المشهور والأكثر: كتاب ظريف.
راجع (التهذيب) طبعة النجف الأشرف سنة 1382. الجزء 10 من ص 295 إلى ص 308. الحديث 26.
(ومن لا يحضره الفقيه) طبعة النجف الأشرف سنة 1378 الجزء 4 من ص 54 إلى ص 66.
[4] أي ولعل (المحقق) رحمه الله نسب الحكم المذكور المشهور عن كتاب ظريف.
[5] أي لأجل الاختلاف اليسير في كتاب ظريف نسب الحكم المذكور وهي الحكومة إلى الشيخين.
[6] وهو الجانب الأيسر.
[7] المشار إليه في الهامش 3.
نام کتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 10  صفحه : 251
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست