(أو ألقاه في البحر فالتقمه الحوت إذا قصد إلقام الحوت [5]) أو كان وجوده [6] والتقامه غالبا في ذلك الماء (وإن لم يقصد) القامه [7] ولا كان غالبا فاتفق ذلك (ضمنه أيضا على قول) لأن الالقاء كاف في الضمان، وفعل الحوت أمر زائد عليه [8]، كنصل [9] منصوب في عمق البئر الذي يقتل غالبا، ولأن البحر مظنة الحوت، فيكون قصد إلقائه في البحر كقصد القامه الحوت.
ووجه العدم [10] إن السبب الذي قصده لم يقتل به [11] والذي
[1] أي قصد القتل.
[2] أي على البئر.
[3] أي مع جهالة المار بالبئر.
[4] أي الداخل.
[5] أي قصد الملقي بالكسر المقام الحوت الملقى بالفتح.
[6] أي الحوت.
[7] أي لم يقصد الملقي المقام الحوت الملقى بالفتح.
[8] أي على الالقاء.
[9] هي حديدة حادة تجعل في رأس الرمح.
[10] أي عدم الضمان.
[11] أي لم يقتل بذلك السبب وهو الالقاء.
[2] أي على البئر.
[3] أي مع جهالة المار بالبئر.
[4] أي الداخل.
[5] أي قصد الملقي بالكسر المقام الحوت الملقى بالفتح.
[6] أي الحوت.
[7] أي لم يقصد الملقي المقام الحوت الملقى بالفتح.
[8] أي على الالقاء.
[9] هي حديدة حادة تجعل في رأس الرمح.
[10] أي عدم الضمان.
[11] أي لم يقتل بذلك السبب وهو الالقاء.