responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 10  صفحه : 228
(عشر [1] الدية) ليد كانت أم لرجل، إبهاما كانت أم غيرها على الأقوى. لصحيحة [2] عبد الله بن سنان وغيرها [3].
وقيل في الابهام ثلث دية العضو [4]. وباقي الثلثين [5] يقسم على سائر الأصابع.
(وفي الإصبع الزائدة ثلث دية الأصلية [6]، وفي شللها) أي شلل
(الرابعة): ضم الهمزة وفتح الباء إصبع.
(الخامسة): ضم الهمزة وكسر الباء إصبع.
(السادسة): ضم الهمزة وضم الباء إصبع.
(السابعة): كسر الهمزة وكسر الباء إصبع.
(الثامنة): كسر الهمزة وكسر الباء إصبع.
(التاسعة): كسر الهمزة وفتح الباء إصبع.
[1] أي عشر دية كل إنسان، فمن الإبل عشرة، ومن البقر عشرون، وكذلك من الحلل، ومن الغنم والدنانير مائة، ومن الدراهم ألف.
[2] " التهذيب " طبعة " النجف الأشرف " 1382 الجزء 10 ص 275 الحديث 49.
[3] نفس المصدر الحديث 48.
[4] المراد من العضو: اليد الواحدة فدية اليد الواحدة خمسمائة دينار 500 وثلثها: مائة وستة وستون دينارا وثلثا الدينار، 3 / 166 2 للابهام.
[5] وهو ثلاثمائة وثلاثة وثلاثون دينارا وثلث دينار 3 / 333 1 دينار، يقسم على بقية الأصابع الأربع الموجودة فيكون نصيب كل واحد من الأصابع الباقية 3 / 83 1، ثلاثة وثمانون دينارا وثلث دينار.
[6] أي ثلث دية الإصبع الأصلية وهو 3 / 33 1 من عشر الدية وهي مائة دينار التي هي دية الإصبع الأصلية إذا كانت الدية من الدنانير.
نام کتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 10  صفحه : 228
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست