responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 10  صفحه : 227
ولو قطعت إحداهما [1] خاصة احتمل ثبوت نصف دية يد وحكومة [2] لأنها [3] نصف المجموع وحكومة [4] خاصة للأصل [5] (وفي الإصبع) مثلث الهمزة والباء [6].

الجهات: دية اليد الأصلية، وثلث دية الأصلية فيكون المجموع 3 / 666 2 دينارا.
فإن الدية الأصلية " 500 " دينار، وثلثها 3 / 166 2 فالمجموع 3 / 666 2 دينارا أي 3 / 166 2 + 500 = 3 / 666 2.
[1] أي إحدى اليدين: الزائدة والأصلية في صورة عدم التمييز بينهما، لكونهما متساويتين من كل الجهات احتمل ثبوت نصف دية يد وهو مائتان وخمسون دينارا.
[2] بالجر عطفا على مجرور " نصف " أي احتمل ثبوت نصف حكومة.
والمراد من نصف الحكومة: إن اليدين: الزائدة والأصلية في صورة تساويهما لو قطعت إحداهما تقدران معا، ثم تعطى نصف التقدير لهذه اليد المقطوعة [3] تعليل لاحتمال ثبوت نصف دية، واحتمال ثبوت نصف الحكومة.
أي اليد المقطوعة في صورة التساوي نصف مجموع اليدين: الزائدة والأصلية ففي المجموع نصف دية الانسان وهو خمسمائة دينار.
فإذا قدرتا معا في صورة قطع إحداهما يعطى نصف التقدير للمجني عليه.
[4] بالجر عطفا على مجرور نصف أي احتمل ثبوت الحكومة خاصة لليد المقطوعة في صورة تساويهما.
[5] وهي براءة ذمة الجاني عن الزائد مما تثبته الحكومة.
[6] فالناتج تسع صور:
(الأولى): فتح الهمزة والباء إصبع.
(الثانية): فتح الهمزة وضم الباء إصبع.
(الثانية): فتح الهمزة وكسر الباء إصبع.
نام کتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 10  صفحه : 227
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست