responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 10  صفحه : 200
هذا هو المشهور، بل قيل: إنه إجماع.
وقيل: فيهما [1] الدية كغيرهما مما في الانسان منه اثنان [2].
ولو عاد شعرهما فالأرش على الأظهر.
(وفي بعضه) أي بعض كل واحد من الشعور المذكورة (بالحساب) أي يثبت فيه من الدية المذكورة بنسبة مساحة محل الشعر المجني عليه إلى محل الجميع [3] وإن اختلف كثافة وخفة [4].
والمرجع في نبات الشعر وعدمه إلى أهل الخبرة [5]، فإن اشتبه فالمروي أنه ينتظر سنة ثم تؤخذ الدية إن لم يعد [6]، ولو طلب الأرش قبلها [7] دفع إليه. لأنه [8]
على إحداهما.
وأما الذمي فدية حاجبيه أربعمائة درهم. وفي إحداهما مائتا درهم.
وفي الذمية مائتا درهم إذا جني على حاجبيها، ومائة درهم إذا جني على الحاجب الواحدة.
[1] أي في الحاجبين.
[2] كاليدين. والرجلين. والعينين.
[3] فإن كان نصفا فنصف. وإن كان ربعا فربع. وإن كان خمسا فخمس وإن كان سدسا فسدس. وهكذا.
[4] بأن كان الذاهب كثيفا والباقي خفيفا. فالملاك والمدار مساحة الشعر المجني عليه منسوبا إلى مجموع ما يغطيه الشعر من الرأس.
[5] بأن يقول: هذا الشعر ينبت. أو لا ينبت.
[6] إلى انتهاء السنة. راجع المصدر السابق.
[7] أي قبل انتهاء السنة.
[8] أي الأرش إما هو الحق تماما إذا نبت الشعر، أو بعض الحق إذا لم ينبت
نام کتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 10  صفحه : 200
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست