(وتستأدى الخطأ (في ثلاث سنين) كل سنة ثلث، لما تقدم [7].
ومبدأ السنة من حين وجوبها [8]، لا من حين حكم الحاكم (من مال العاقلة [9]،
[1] المصدر السابق. الحديث 13.
[2] وهي صحيحة ابن سنان المشار إليها في الهامش 7 ص 179.
[3] وهي رواية علاء بن الفضيل المشار إليها في الهامش 1.
[4] أي الشهيد الأول.
[5] وهما: شبيه العمد. والخطأ المحض. حيث إن " المصنف " رحمه الله عمل في دية شبيه العمد برواية أبي بصير، وعلاء بن الفضيل المشار إليهما في ص 178 وعمل في دية الخطأ المحض بصحيحة ابن سنان المشار إليها في الهامش 7 ص 179.
وهذا أمر عجيب منه، لأن المناسب العمل بصحيحة ابن سنان في كلا الموردين.
[6] أي صحيحة ابن سنان المشار إليها في الهامش 7 ص 179.
[7] في رواية أبي ولاد المشار إليها في الهامش رقم 5 ص 179. حيث قال عليه السلام: " تستأدى دية الخطأ في ثلاث سنين ".
[8] وهو وقوع قتل الخطأ.
[9] يأتي شرح العاقلة قريبا إن شاء الله تعالى.
[2] وهي صحيحة ابن سنان المشار إليها في الهامش 7 ص 179.
[3] وهي رواية علاء بن الفضيل المشار إليها في الهامش 1.
[4] أي الشهيد الأول.
[5] وهما: شبيه العمد. والخطأ المحض. حيث إن " المصنف " رحمه الله عمل في دية شبيه العمد برواية أبي بصير، وعلاء بن الفضيل المشار إليهما في ص 178 وعمل في دية الخطأ المحض بصحيحة ابن سنان المشار إليها في الهامش 7 ص 179.
وهذا أمر عجيب منه، لأن المناسب العمل بصحيحة ابن سنان في كلا الموردين.
[6] أي صحيحة ابن سنان المشار إليها في الهامش 7 ص 179.
[7] في رواية أبي ولاد المشار إليها في الهامش رقم 5 ص 179. حيث قال عليه السلام: " تستأدى دية الخطأ في ثلاث سنين ".
[8] وهو وقوع قتل الخطأ.
[9] يأتي شرح العاقلة قريبا إن شاء الله تعالى.