والمراد ببازل عامها [2] ما فطر نابها أي انشق في سنته وذلك في السنة التاسعة، وربما بزل [3] في الثامنة، ولما كانت الثنية ما دخلت في السنة السادسة كان المعتبر من الخلفة ما بين ذلك [4]، ويرجع في معرفة الحامل إلى أهل الخبرة فإن ظهر الغلط [5] وجب البدل، وكذا [6] لو أسقطت قبل التسليم وإن أحضرها [7] قبله.
(ودية الخطأ) المحض (عشرون بنت مخاض، وعشرون ابن لبون وثلاثون بنت لبون، وثلاثون حقة) وعلى ذلك دلت صحيحة ابن سنان السابقة [8] (وفيه [9] رواية أخرى) وهي رواية العلاء بن الفضيل عنه
[1] أي " العلامة " رحمه الله ذهب في غير هذين الكتابين: " المختلف.
والتحرير " إلى القول الأول وهو وجوب مائة من الإبل. أربع وثلاثون ثنية طروقة الإبل وثلاث وثلاثون بنت لبون. وثلاث وثلاثون حقة.
[2] مر شرح البازل في الهامش 3 ص 176.
[3] أي انشق نابها.
[4] وهو السادس والتاسع.
[5] بأن تبين اشتباه الخبراء في كونها حوامل وعلم أنها ليست بحوامل فيجب في هذه الحالة إبدال الحوامل بغيرها.
[6] أي يجب إبدال الحوامل المسقطة إلى الحوامل حينما تسلم إلى المجني عليه لو أسقطت قبل التسليم إلى المجني عليه.
أما إذا أسقطت بعد التسليم فلا شئ على الجاني.
[7] أي وإن أحضرت الإبل قبل الاسقاط.
[8] المشار إليها في الهامش 7 ص 179.
[9] أي في قتل الخطأ.
والتحرير " إلى القول الأول وهو وجوب مائة من الإبل. أربع وثلاثون ثنية طروقة الإبل وثلاث وثلاثون بنت لبون. وثلاث وثلاثون حقة.
[2] مر شرح البازل في الهامش 3 ص 176.
[3] أي انشق نابها.
[4] وهو السادس والتاسع.
[5] بأن تبين اشتباه الخبراء في كونها حوامل وعلم أنها ليست بحوامل فيجب في هذه الحالة إبدال الحوامل بغيرها.
[6] أي يجب إبدال الحوامل المسقطة إلى الحوامل حينما تسلم إلى المجني عليه لو أسقطت قبل التسليم إلى المجني عليه.
أما إذا أسقطت بعد التسليم فلا شئ على الجاني.
[7] أي وإن أحضرت الإبل قبل الاسقاط.
[8] المشار إليها في الهامش 7 ص 179.
[9] أي في قتل الخطأ.