responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 10  صفحه : 176
(مئة من مسان [1] الإبل) وهي الثنايا [2] فصاعدا. وفي بعض كلام المصنف أن المسنة من الثنية إلى بازل عامها [3].
(أو مائتا بقرة) وهي ما يطلق عليه اسمها.
(أو مائتا حلة) بالضم (كل حلة ثوبان من برود اليمن) هذا القيد للتوضيح، فإن الحلة لا تكون أقل من ثوبين قال الجوهري: الحلة إزار ورداء لا تسمى حلة حتى تكون ثوبين. والمعتبر اسم الثوب [4].
(أو ألف شاة) وهي ما يطلق عليها اسمها.
(أو ألف دينار) أي مثقال ذهب خالص.
(أو عشرة آلاف درهم) (وتستأدى) دية العمد (في سنة واحدة) لا يجوز تأخيرها عنها بغير رضى المستحق، ولا يجب عليه المبادرة إلى أدائها قبل تمام السنة وهي (من مال الجاني) حيث يطلبها الولي [5].

[1] بفتح الميم. جمع مسن بضم الميم وهي الكبيرة السن.
[2] بفتح الثاء. جمع ثني بفتح الثاء أيضا وتشديد الياء وهي الإبل التي تدخل في السنة السادسة فصاعدا.
[3] وهي الإبل الداخلة في السنة التاسعة وهذا الوقت أوان طلوع نابها.
فإذا تقدمت سنة أخرى يقال لها: بازل عامين. وهكذا. ويستوي فيها المذكر والمؤنث. يقال: بازل عامها. بازل عامه. والجمع بوازل. فالإبل التي تعطى للدية عند المصنف: ما كانت داخلة في السنة السادسة إلى التاسعة بخلاف الشارح فإنه لم يجعل للإبل حدا.
[4] لا المئزر. والجورب. والسروال.
[5] إذا لم يرد القصاص، أو وقع الصلح على الدية.
نام کتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 10  صفحه : 176
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست