responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 10  صفحه : 168
عليهما السلام أنه قضى في ذلك: (أن الأول فريسة الأسد) لا يلزم أحدا [1] (ويغرم أهله ثلث الدية للثاني، ويغرم الثاني للثالث ثلثي الدية ويغرم الثالث للرابع الدية كاملة [2]) وعمل بها أكثر الأصحاب. لكن توجيهها على الأصول مشكل [3]، ومحمد بن قيس كما عرفت مشترك [4] وتخصيص حكمها [5] بواقعتها ممكن، فترك العمل بمضمونها مطلقا [6] متوجه.
وتوجيهها [7]
[1] لأنه سبب وقوع نفسه في الزبية. حيث أراد أن ينظر مع بقية الناس فازدحم فوقع فيها.
[2] الوسائل ": طبعة " طهران " سنة 1388. الجزء 19. ص 176.
الحديث 2.
[3] أي تطبيق الرواية المذكورة على الأصول الفقهية الثابتة مشكل، لأن الأصول تصرح بدفع الدية الكاملة إلى أولياء المقتول. والرواية تصرح بدفع أهل المقتول الأول ثلث الدية إلى الثاني، ودفع أولياء الثاني للثالث ثلثي الدية. وهذا مناف للأصول.
[4] بين المجهول والثقة.
[5] أي وتخصيص حكم الزبية بواقعة خاصة أمر ممكن. فلا يجوز جعل هذه الواقعة الخاصة مدركا وملاكا لبقية الوقائع الأخر.
[6] سواء كان الوقوع في الزبية أم في البئر أم في الوادي أم في الحفيرة، وسواء كان الحيوان أسدا أم غيره، وسواء كان الواقع ثلاثة أم أكثر، وسواء كان في هذه الواقعة الخاصة أم في الوقايع الأخر.
[7] بالرفع مبتدأ خبره قول " الشارح ": تعليل. أي توجيه هذه الرواية المشار إليها في الهامش 2 المخالفة للأصول حيث إنها تحكم بعدم دية للأول، واعطاء ثلث الدية للثاني. وثلثين للثالث، مع أن أصول المذهب تحكم باعطاء الدية الكاملة
نام کتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 10  صفحه : 168
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست