(التاسعة يضمن راكب الدابة ما تجنيه بيديها ورأسها [4] دون رجليها (والقائد لها كذلك) يضمن جناية يديها ورأسها خاصة (والسائق يضمنها [5] مطلقا وكذا) يضمن جنايتها مطلقا (لو وقف بها الراكب، أو القائد [6]) ومستند التفصيل [7] أخبار كثيرة نبه في بعضها على الفرق بأن الراكب والقائد يملكان يديها ورأسها ويوجهانها كيف شاءا، ولا يملكان رجليها، لأنهما خلفهما. والسائق يملك الجميع [8].
[1] أي بهذا الآذن الذي يجوز له الإذن.
[2] أي وإن لم يكن الآذن ممن يجوز له الإذن في الدخول. كالضيف.
والزوجة. والخادم. والخادمة. ونظائرهم ممن لا يجوز الاكتفاء بإذنهم في الدخول.
[3] وهو صاحب الدار.
[4] كما لو ضربت برأسها شيئا فأتلفته، أو عضت بأسنانها شخصا فأدمته.
أو قطعت إصبعا من أصابع الانسان. أو أصابت بيديها كذلك.
[5] أي جناية الدابة يضمنها السائق الذي يسوقها مطلقا، سواء كانت الجناية برأسها أم بيديها. أم برجليها.
[6] فلا يختص الضمان بما تجنيه برأسها ويديها.
[7] وهي الجناية برأسها ويديها. فيضمنها، وأما الجناية برجليها فلا يضمنها [8] أي يملك الرأس. واليدين. والرجلين راجع نفس المصدر السابق.
ص 351. الحديث 3 2.
ولا يخفى أنه ليس في الخبرين المذكورين اسم عن رأس الدابة ولعله مستفاد من قوله عليه السلام: " لأن رجليها خلفها " في تعليل عدم الضمان، بخلاف اليدين فإنهما في الإمام. فعلى التعليل المذكور يكون الرأس كذلك، لأنه في الإمام.
[2] أي وإن لم يكن الآذن ممن يجوز له الإذن في الدخول. كالضيف.
والزوجة. والخادم. والخادمة. ونظائرهم ممن لا يجوز الاكتفاء بإذنهم في الدخول.
[3] وهو صاحب الدار.
[4] كما لو ضربت برأسها شيئا فأتلفته، أو عضت بأسنانها شخصا فأدمته.
أو قطعت إصبعا من أصابع الانسان. أو أصابت بيديها كذلك.
[5] أي جناية الدابة يضمنها السائق الذي يسوقها مطلقا، سواء كانت الجناية برأسها أم بيديها. أم برجليها.
[6] فلا يختص الضمان بما تجنيه برأسها ويديها.
[7] وهي الجناية برأسها ويديها. فيضمنها، وأما الجناية برجليها فلا يضمنها [8] أي يملك الرأس. واليدين. والرجلين راجع نفس المصدر السابق.
ص 351. الحديث 3 2.
ولا يخفى أنه ليس في الخبرين المذكورين اسم عن رأس الدابة ولعله مستفاد من قوله عليه السلام: " لأن رجليها خلفها " في تعليل عدم الضمان، بخلاف اليدين فإنهما في الإمام. فعلى التعليل المذكور يكون الرأس كذلك، لأنه في الإمام.