responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 10  صفحه : 149
نظرا إلى مخالفتها للأصل، واحتياجها، أو بعضها في ردها إليه [1] إلى التأويل أو التقييد [2]، أو للتنبيه [3] على مأخذ الحكم المخالف للأصل، وقد يزيد بعضهم التنبيه على ضعف المستند تحقيقا لعذر إطراحها [4].
(الخامسة يضمن معلم السباحة [5]) المتعلم (الصغير) غير البالغ لو جنى عليه بها [6] (في ماله)، لأنه شبيه عمد، سواء فرط أم لا على ما يقتضيه إطلاق العبارة. ويؤيده ما روي [7] من ضمان الصانع وإن اجتهد.

[1] مرجع الضمير: الأصل. وفي احتياجها. أو بعضها. وردها: الرواية أي احتياج الروايات الواردة أو بعضها في ردها إلى الأصل إلى التأويل.
[2] أي رد الأخبار الواردة إلى تقييد المطلقات منها.
[3] أي ذكر الأصحاب هذه الأخبار مع أنها مخالفة للأصول إنما هو لأجل التنبيه على مأخذ الحكم المخالف للأصل. فحكموا بمضمونها تعبدا.
[4] أي وبعض العلماء يطرح هذه الأخبار تنبيها على ضعف سندها، وجعلوا الضعف عذرا لاطراحها.
[5] اسم مصدر مشتق من سبح يسبح سبحا. وزان " منع يمنع ". ومعناه:
العوم على الماء. والتحرك فيه.
[6] أي بالسباحة. و" في ماله " متعلق بقول المصنف: يضمن أي يضمن في ماله.
[7] راجع " الوسائل " طبعة " طهران " سنة 1383. الجزء 13. ص 271 إلى ص 274. الأحاديث. إليك نص بعضها.
عن الحلبي عن " أبي عبد الله " عليه السلام قال: سئل عن القصار يفسد.
فقال كل أجير يعطى الأجرة على أن يصلح فيفسد فهو ضامن. الحديث 1
نام کتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 10  صفحه : 149
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست