responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 10  صفحه : 145
الحكم بأخذ دية الجرح، وإهدار [1] الدية لو ماتا [2] لا يتم أيضا [3] وكذا [4] الحكم بوجوب الدية في جراحتهما [5]، لأن موجب العمد القصاص. فيمكن [6] دفعه: بكون القتل وقع منهما حالة السكر فلا يوجب إلا الدية على أصح القولين. وفرض [7] الجرح غير قاتل كما هو ظاهر
في الإيراد الثاني.
[1] بالنصب عطفا على مدخول إن. أي وأن إهدار الدية. فهو من متممات الإيراد الثاني.
[2] أي المجروحان.
[3] أي كما أن أخذ الدية من المجروحين وإعطائها لولي المقتولين بعد تقدير الجراحات الموجودة في المجروحين كان منافيا للأصول الفقهية.
كذلك الحكم بتقدير الجراحات الموجودة في المجروحين ونقصها من دية المقتولين مناف مع إهدار دية المقتولين رأسا لو مات المجروحان.
[4] هذا هو (الإيراد الثالث) من المصنف على الرواية وقد عرفت تقريره في (الأمر الثالث):
[5] أي في جراحة المجروحين.
[6] هذا جواب من " الشهيد الثاني " عن الإيراد الأول.
وخلاصته: إن القتل من المجروحين إنما وقع في حالة غير عادية، وغير طبيعية وهي حالة السكر التي يذهب فيها العقل ويصدر من شاربها أي عمل شنيع كالقتل ولو بالأب.
فصدور القتل في هذه الحالة يوجب الدية، لا القتل على أصح القولين. إذن لا منافاة بين حكم الإمام عليه السلام بوجوب دية المقتولين على المجروحين بعد تقدير الجراحات الموجودة فيهما ونقص المقدر من دية المقتولين.
[7] بالجر عطفا على مدخول " باء الجارة " فهو من متممات الجواب الأول
نام کتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 10  صفحه : 145
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست