ووجه [5] ضمان دية الغلام مع أنه مقتول عمدا: فوات محل القصاص [6]. وقد تقدم [7]. وبهذا التنزيل [8] لا تنافي الرواية [9]
[1] هذا توجيه للاشكال الثاني الوارد على الرواية. وقد عرفت شرحه في الهامش 6 ص 137 عند قولنا: وأما وجوب دفع أربعة آلاف درهم للمرأة عوضا عن البضع.
[2] إشارة إلى ما قلناه في الهامش 6 ص 137 حول توجيه الاشكال الثاني عند قولنا: فلأن وطء اللص للمرأة إنما كان زنا وسفاحا.
[3] إشارة إلى ما قلناه في الهامش 6 ص 137 عند قولنا: فزجرا له وارغاما لأنفه يفرض عليه المبلغ المعين.
[4] إشارة إلى ما قلناه في الهامش 6 ص 137 حول توجيه الاشكال الثاني عند قولنا: وهذا نظير الغاصب في كونه يضمن.
[5] إشارة إلى ما قلناه في الهامش 6 ص 137 حول توجيه الاشكال الثالث عند قولنا: وأما وجوب دفع دية الغلام المقتول على ورثة اللص.
[6] أي القصاص من اللص القاتل للغلام. وقد عرفت شرحه في الهامش 6 ص 137 حول الإيراد الثالث على الرواية في هذا الجزء.
[7] من طبعتنا الحديثة. كتاب القصاص ص 100 عند قول " المصنف ":
ولو هلك قاتل العمد فالمروي أخذ الدية من ماله، وإلا يكن فمن الأقرب فالأقرب.
[8] وهي الوجوه المذكورة في قتل اللص، وعوض البضع، وضمان الورثة دية الغلام.
[9] المشار إليها في الهامش رقم 4 ص 137. حيث إن ظاهرها ينافي الأصول.
[2] إشارة إلى ما قلناه في الهامش 6 ص 137 حول توجيه الاشكال الثاني عند قولنا: فلأن وطء اللص للمرأة إنما كان زنا وسفاحا.
[3] إشارة إلى ما قلناه في الهامش 6 ص 137 عند قولنا: فزجرا له وارغاما لأنفه يفرض عليه المبلغ المعين.
[4] إشارة إلى ما قلناه في الهامش 6 ص 137 حول توجيه الاشكال الثاني عند قولنا: وهذا نظير الغاصب في كونه يضمن.
[5] إشارة إلى ما قلناه في الهامش 6 ص 137 حول توجيه الاشكال الثالث عند قولنا: وأما وجوب دفع دية الغلام المقتول على ورثة اللص.
[6] أي القصاص من اللص القاتل للغلام. وقد عرفت شرحه في الهامش 6 ص 137 حول الإيراد الثالث على الرواية في هذا الجزء.
[7] من طبعتنا الحديثة. كتاب القصاص ص 100 عند قول " المصنف ":
ولو هلك قاتل العمد فالمروي أخذ الدية من ماله، وإلا يكن فمن الأقرب فالأقرب.
[8] وهي الوجوه المذكورة في قتل اللص، وعوض البضع، وضمان الورثة دية الغلام.
[9] المشار إليها في الهامش رقم 4 ص 137. حيث إن ظاهرها ينافي الأصول.