والأجود في هذه المسألة: الاقتصار بالضمان على موضع الوفاق [5] لضعف أدلته [6] فإن في سند الخبرين [7] من لا تثبت عدالته، والمشترك [8] بين الضعيف والثقة، وأصالة البراءة تدل على عدم الضمان في موضع
[1] أي وكذا اختلف كلام " العلامة ".
[2] أي لا يقيم المخرج بالكسر البينة على أن القاتل غيره.
وفي بعض النسخ " عوده " ومعناه صحيح أيضا أي لا يقيم المخرج بالكسر أنه أعاد المخرج بالفتح إلى داره.
[3] أي وحكم " العلامة " في المختلف.
[4] هذا القيد وما بعده وهي قسامة الوارث شرط في ضمان المخرج بالكسر الدية إذا وجد المخرج بالفتح ميتا.
[5] وهو ما إذا وجد قتيلا.
[6] أي أدلة الضمان.
[7] وهما: الخبران المشار إليهما في الهامش رقم 4 3 ص 122.
[8] أي ويوجد في سند الخبرين من يكون مشتركا بين الضعيف والثقة.
[2] أي لا يقيم المخرج بالكسر البينة على أن القاتل غيره.
وفي بعض النسخ " عوده " ومعناه صحيح أيضا أي لا يقيم المخرج بالكسر أنه أعاد المخرج بالفتح إلى داره.
[3] أي وحكم " العلامة " في المختلف.
[4] هذا القيد وما بعده وهي قسامة الوارث شرط في ضمان المخرج بالكسر الدية إذا وجد المخرج بالفتح ميتا.
[5] وهو ما إذا وجد قتيلا.
[6] أي أدلة الضمان.
[7] وهما: الخبران المشار إليهما في الهامش رقم 4 3 ص 122.
[8] أي ويوجد في سند الخبرين من يكون مشتركا بين الضعيف والثقة.