ثم اختلفوا في أن ضمانه [5] مطلقا هل هو بالقود، أو بالدية.
فذهب الشيخ وجماعة إلى ضمانه بالقود إن وجد مقتولا، إلا أن يقيم البينة على قتل غيره [6] له، والدية إن لم يعلم قتله. [7] واختلف كلام المحقق فحكم في الشرائع بضمانه بالدية أن وجد مقتولا وعدم الضمان لو وجد ميتا. وفي النافع [8] بضمانه بالدية فيهما [9]،
[1] أي وعلى تقدير التهمة يكون حكم من وجد ميتا هنا: حكم اللوث من احتياجه إلى القسامة وهو حلف أولياء المقتول خمسين يمينا بالله أن المخرج بالكسر قتل صاحبهم.
ومرجع الضمير في حكمه: (من وجد ميتا).
[2] أي من دون قسامة. والضمان هنا بمعنى التضمين. أي أن القسامة موجبة لتضمين المتهم.
[3] أي ضمان المخرج بالكسر إذا وجد المخرج بالفتح ميتا، [4] أي بالضمان مع اشتباه حاله بأن فقد ولم يعلم حاله.
[5] أي ضمان المخرج بالكسر مطلقا، سواء وجد المخرج بالفتح مقتولا أم ميتا.
[6] بأن أقام المخرج بالكسر البينة على أن القاتل غيره ولم يكن هو قاتل المخرج بالفتح.
[7] بأن فقد المخرج بالفتح ولم يعلم أثره.
[8] أي وحكم " المحقق " في المختصر النافع.
[9] أي فيما لو وجد ميتا. ولو وجد مقتولا.
ومرجع الضمير في حكمه: (من وجد ميتا).
[2] أي من دون قسامة. والضمان هنا بمعنى التضمين. أي أن القسامة موجبة لتضمين المتهم.
[3] أي ضمان المخرج بالكسر إذا وجد المخرج بالفتح ميتا، [4] أي بالضمان مع اشتباه حاله بأن فقد ولم يعلم حاله.
[5] أي ضمان المخرج بالكسر مطلقا، سواء وجد المخرج بالفتح مقتولا أم ميتا.
[6] بأن أقام المخرج بالكسر البينة على أن القاتل غيره ولم يكن هو قاتل المخرج بالفتح.
[7] بأن فقد المخرج بالفتح ولم يعلم أثره.
[8] أي وحكم " المحقق " في المختصر النافع.
[9] أي فيما لو وجد ميتا. ولو وجد مقتولا.