responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 10  صفحه : 123
القتل مشكوك فيه.
(ولو وجد ميتا ففي الضمان نظر) من [1] إطلاق الأخبار وفتوى [2] الأصحاب ضمانه الشامل لحالة الموت، بل للشك فيه [3]. ومن [4] أصالة البراءة، والاقتصار في الحكم [5] المخالف للأصل على موضع اليقين وهو القتل [6]، ولأنه مع الموت لم يوجد أثر القتل، ولا لوث [7]، ولا تهمة
لا دية ولا نفسا.
وأما المخرج بالكسر فضامن وإن لم يكن مباشرا قتله، لأنه سبب القتل بالاخراج.
[1] دليل للضمان. والمراد من الأخبار: الأخبار المشار إليها في الهامش 4 3 ص 122.
حيث إن فيهما " فهو له ضامن. فهو ضامن له ". من دون تفصيل بين من وجد مقتولا، أو ميتا.
بل الأخبار تشمل ما لو فقد وانقطع أثره.
[2] أي ومن إطلاق فتوى الأصحاب ضمان من أخرج من داره.
والشامل بالجر صفة للإطلاق. أي الإطلاق الشامل.
[3] أي بل اطلاق الأخبار شامل حالة الشك في الموت بأن فقد ولا يدرى أنه كيف صار.
[4] دليل لعدم الضمان.
[5] وهو تضمين الغير.
[6] لأنه القدر المتيقن من الأخبار المشار إليها في الهامش رقم 4 3 ص 122 [7] وهو أثر الجراحة، أو المطالبة بالأحقاد، أو وجود ذي سلاح ملطخ بالدم عند قتيل إلى آخر ما ذكره (المصنف) رحمه الله في كتاب القصاص.
نام کتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 10  صفحه : 123
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست