responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 10  صفحه : 120
تعلقت جناية بالآخر كما مر.
(ولو قال الرامي حذار) بفتح الحاء وكسر آخره مبنيا عليه [1].
هذا هو الأصل في الكلمة، لكن ينبغي أن يراد هنا ما دل على معناها [2] (فلا ضمان) مع سماع المجني عليه، لما روي من حكم أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام فيه [3]. وقال: قد أعذر من حذر [4]، ولو لم يقل: حذار، أو قالها في وقت لا يتمكن المرمي من الحذر، أو لم يسمع فالدية على عاقلة الرامي.
(ولو وقع من علو على غيره) قاصدا للوقوع عليه (ولم يقصد القتل فقتل فهو شبيه عمد) يلزمه الدية في ماله (إذا كان الوقوع لا يقتل غالبا)، وإلا فهو عامد [5]. (وإن وقع مضطرا) إلى الوقوع، (أو قصد الوقوع على غيره)، أو لغير ذلك [6] (فعلى العاقلة) دية جنايته، لأنه خطأ محض. حيث لم يقصد الفعل الخاص المتعلق بالمجني عليه وإن قصد غيره.
(أما لو ألقته الريح، أو زلق) فوقع بغير اختياره (فهدر جنايته) على غيره (ونفسه).

[1] أي على الكسر وهو اسم فعل بمعنى احذر.
[2] أي معنى كلمة حذار وهو كل اسم دل على معنى التحذير. كانتبه.
وتوق. وتجنب. وما شاكلها.
[3] أي في سماع المجني عليه.
[4] (الوسائل) الطبعة الجديدة سنة 1388 المجلد 19. ص 50. الحديث 1 وأعذر بمعنى دفع اللوم عن نفسه.
[5] فيكون فعله محض عمد كما سبق في قول الشارح في تعريف العمد:
" وفي حكمه تعمد الفعل، دون القصد إذا كان الفعل مما يقتل غالبا " ص 107.
[6] كما إذا أراد الانتحار، أو اللعب.
نام کتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 10  صفحه : 120
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست