responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 10  صفحه : 114
ويشكل [1] إذا لم يقصد الفعل [2] بالمجني عليه. فإنه حينئذ يكون خطأ محضا كما مر [3]، إلا أنهم أطلقوا الحكم [4] هنا.
(وكذا) يضمن (المعنف [5] بزوجته جماعا) قبلا، أو دبرا (أو ضما فيجني عليها) في ماله [6] أيضا، وهو واضح، لقصده الفعل وإنما أخطأ في القصد [7] وكذا القول في الزوجة إذا أعنفت به [8].
وللشيخ قول بأنهما إن كانا مأمونين [9] فلا شئ عليهما، وإن كانا
[1] أي يشكل الحكم بضمان حامل المتاع مطلقا في ماله لو أصاب بالمتاع انسانا فأتلفه، لأن الحامل إذا لم يقصد من هذا الفعل وهي إصابته الانسان العمد لا يكون هو ضامنا، لأنه خاطئ خطأ محضا فتكون الدية في مال العاقلة.
[2] وهي إصابة الانسان.
[3] في تعريف الخطأ المحض من أنه: عدم قصد الانسان أو الشخص.
[4] وهو الضمان في مسألة حامل المتاع لو أصاب به انسانا.
[5] بصيغة اسم الفاعل من باب التفعيل أو الأفعال بمعنى الأخذ بالشدة من غير رفق أصلا.
[6] الجار متعلق بقوله: يضمن أي وكذا يضمن الزوج في ماله لو عنف زوجته.
و" جماعا " و" ضما " منصوبان على الحالية للزوج المعنف أي سواء كان العنف في حالة الجماع أم في حالة ضم الزوجة إليه.
[7] أي في قصد الجناية.
[8] فإنها تكون ضامنة في مالها لو أعنفت زوجها حالة استيفاء اللذة.
[9] أي إذا لم يكن بينهما عداوة وضغن وحقد، ولا ثارات ودماء تكون هي الموجبة للعنف.
نام کتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 10  صفحه : 114
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست