ولو شك في إدراك حد الإجزاء لم يحتسب ركعة، لأصالة عدمه فيتبعه في السجود ثم يستأنف.
(ويشترط بلوغ الإمام) إلا أن يؤم مثله، أو في نافلة [2] عند المصنف في الدروس، وهو يتم مع كون صلاته شرعية لا تمرينية [3].
(وعقله) حالة الإمامة، وإن عرض له الجنون في غيرها كذي الأدوار على كراهة.
(وعدالته): وهي ملكة نفسانية باعثة على ملازمة التقوى التي هي القيام بالواجبات، وترك المنهيات الكبيرة مطلقا [4]
بناء على إطلاق كلمة العيد، أو عمومها.
راجع (وسائل الشيعة). الجزء 5. ص 96. الباب 2.
الحديث 3.
[1] أي أعيدت الصلاة مرة ثالثة ورابعة وخامسة، وهكذا.
[2] كما في الاستسقاء والعيدين والغدير على ما سبق.
[3] لأن صلاة الصبي غير البالغ إذا كانت تمرينية فمعناها أنها صورة صلاة وليست بصلاة حقيقية، إذا فلا يجوز الائتمام به فيها.
[4] أي مع الإصرار على الكبائر أو عدمه.
راجع (وسائل الشيعة). الجزء 5. ص 96. الباب 2.
الحديث 3.
[1] أي أعيدت الصلاة مرة ثالثة ورابعة وخامسة، وهكذا.
[2] كما في الاستسقاء والعيدين والغدير على ما سبق.
[3] لأن صلاة الصبي غير البالغ إذا كانت تمرينية فمعناها أنها صورة صلاة وليست بصلاة حقيقية، إذا فلا يجوز الائتمام به فيها.
[4] أي مع الإصرار على الكبائر أو عدمه.